بناء على كونه بناء عمليّا على ترتيب آثار المتيقّن لا أصلا محرزا وغيرها حاكمة بالنسبة إلى أدلّة الشرائط والأجزاء كقوله عليهالسلام : لا صلاة إلّا بطهور ، فإذن قوله عليهالسلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر يكون حاكما على قوله عليهالسلام لا صلاة إلّا بطهور ، ومبيّنا لدائرته وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة.
وجه ذلك أنّ الحكم بالطهارة مثلا حكم بترتيب آثارها ومنها الشرطيّة فإذا ضمّ هذا الحكم إلى أدلّة الأجزاء والشرائط يستفاد منه عرفا أنّ المقصود هو التوسعة في الشرطيّة ومن المعلوم أنّ ضمّ غير الواقع إلى الواقع ليس له كشف الخلاف فإذا أتى بالعمل مع هذا الشرط التعبّديّ أتى به مع شرطه إذ الشرط أعمّ من الواقعيّ والظاهريّ وانكشاف عدم الطهارة الواقعيّة لا يوجب لانكشاف فقدان العمل لشرطه إذ المفروض أنّ العمل اتي به مع الطهارة الظاهريّة التي جعلت لها الشرطيّة أيضا بالأدلّة الحاكمة نعم إذا انكشف عدم الطهارة الواقعيّة ارتفع موضوع الطهارة الظاهريّة من ذلك الحين فلا تبقى الطهارة الظاهريّة مع ارتفاع الجهل وأمّا العمل فقد اتي به مع شرطه في حال الجهل وهو الطهارة الظاهريّة.
وبعبارة موجزة أنّ الطهارة الواقعيّة كما أنّها شرط في جميع الأحوال بالنسبة إلى العمل كذلك تكون الطهارة الظاهريّة في حال الجهل ما لم ينكشف خلاف الطهارة واقعا شرطا للعمل ، فدائرة شرطيّة الطهارة الظاهريّة محدودة بحدود وجود الجهل بالواقع بخلاف دائرة الطهارة الواقعيّة فلا كشف الخلاف بالنسبة إلى الطهارة الظاهريّة في موضوعها. فالصلاة المأتيّ بها في المشكوك المحكوم بالطهارة واجدة لما هو الشرط واقعا وحقيقة لا ظاهرا بحيث يمكن كشف الخلاف فيه لأنّ بعد حكومة قاعدة الطهارة صار الشرط أعمّ من الطهارة الواقعيّة والظاهريّة ولا يقبل ما فرض فيه الشرط أعمّ من الخطأ لأنّ الطهارة الظاهريّة معتبرة واقعا من حيث نفسها لا من حيث كونها طريقة إلى الطهارة الواقعيّة.