اورد عليه أوّلا بالنقوض :
منها : أنّ لازم ذلك هو القول بطهارة الملاقي للمشكوك طهارته بعد العلم بالنجاسة أو القول بنجاسة الملاقي للمشكوك نجاسته بعد العلم بالطهارة فيما إذا استصحبت النجاسة.
واجيب عن ذلك بأنّ القائل بالإجزاء لا يدّعي أنّ أصالة الطهارة مثلا حاكمة على أدلّة النجاسات وأنّها في زمان الشكّ طاهرة بل يقول أنّها محفوظة في واقعيّتها وأنّ ملاقيها نجس حتّى في زمان الشكّ لكن يدّعي حكومتها على دليل شرطيّة طهارة ثوب المصلّي واعتبار أنّه لا بدّ أن يكون طاهرا وخلاصة حكومتها أنّ ما هو نجس واقعا يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في ظرف الشكّ ومن تلك الآثار إتيان الصلاة المشروطة بها لكن بلسان تحقّق الطهارة ولازمه تحقّق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على أدلّة الشرائط والموانع وعليه فالخلط بين المقامين أوقع المستشكل فيما أوقعه وقد عرفت أنّ الحكومة بين القاعدة ودليل شرطيّة طهارة لباس المصلّي وبدنه لا بينها وبين أدلّة النجاسات إذ الحكومة عليها باطلة بضرورة الفقه. (١)
بل يمكن الجواب أيضا كما في نهاية الاصول بأنّ الحكم الظاهريّ إنّما يثبت مع انحفاظ الشكّ وأمّا بعد زواله فينقلب الموضوع فالملاقي ايضا يحكم بطهارته ما دام الشك واما بعد زواله فيحكم بنجاسة كلّ من الملاقيّ والملاقى. (٢)
وبعبارة اخرى أنّ الحكم بالطهارة مع انحفاظ الشكّ وأمّا بعد زواله فينقلب الموضوع ويتغيّر حكمه من دون حاجة إلى تجدّد الملاقاة فالحكم الواقعيّ وهو النجاسة يسقط عن الفعليّة بوجود الحكم الظاهريّ فيكون الحكم الفعليّ حال جريان
__________________
(١) راجع تهذيب الاصول ١ / ١٩٤.
(٢) نهاية الاصول ١ / ١٣١.