الحكم الظاهريّ هو الحكم الظاهريّ فإذا زال موضوع الحكم الظاهريّ صار الواقع فعليّا فالنجس حال جريان قاعدة الطهارة ليس بنجس فعليّ فإذا ارتفع موضوع قاعدة الطهارة صار فعليّا فالحكومة بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة تؤثّر في سقوط الواقع عن الفعليّة ولا ضير في القول بذلك ولا يكون باطلا بضرورة الفقه لأنّ ذلك هو المقول في الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعيّ ولا يلزم منه التصويب المحال أو المجمع على بطلانه لأنّ الحكم غير الفعليّ موجود في الواقع.
ولكن مقتضى هذا الكلام هو القول بتغيير الحكم في مثل الصلاة التي تؤتى بها مع الطهارة الظاهريّة أيضا بعد كشف الخلاف والعلم بأنّ الثوب نجس إذ موضوع الحكم الظاهريّ وهو الجهل بالواقع يرتفع بكشف الخلاف ومع ارتفاع الجهل ينقلب الموضوع ويتغيّر حكمه وتصير الصلاة محكومة بالبطلان كما أنّ الملاقي بمجرّد كشف الخلاف يصير محكوما بالنجاسة أو بالطهارة عند ظهور الخلاف مع عدم تجدّد الملاقاة.
إلّا أن يقال أن ذلك صحيح لو لا حكومة الاصول الظاهريّة على أدلّة الشروط والأجزاء فمع حكومتها عليها فلا تصير الصلاة محكومة بالبطلان بل هي مجزية لأنّها اتيت بها مع شرطها حال كون موضوع الحكم الظاهريّ موجودا والمفروض بعد الحكومة هو شرطيّة الطهارة الظاهريّة أيضا.
فلا حاجة في الجواب عن النقض المذكور بنفي الحكومة بالنسبة إلى الواقعيّات وتخصيصها بأدلّة الشروط والأجزاء.
ربما يقال : لا مجال لحكومة الاصول الظاهريّة بالنسبة إلى الواقعيّات لأنّها متأخّرة عنها بسبب أخذ الشكّ في موضوعها فمع اختلاف الرتبة يستحيل أن تكون الاصول الظاهريّة معمّمة أو مخصّصة بالنسبة إلى الواقعيّات. هذا بخلاف ما إذا كانت الاصول الظاهريّة حاكمة بالنسبة إلى أدلّة الشروط والأجزاء فإنّها معها في رتبة