واحدة.
واجيب عن ذلك بأنّه لا مجال لدعوى الاستحالة بعد كون الأحكام مطلقا سواء كانت ظاهريّة أو واقعيّة من الامور الاعتباريّة التي لا تضادّ بينها إلّا باعتبار مباديها من الإرادة أو الكراهة أو باعتبار مقام امتثالها فرفع اليد عن فعليّة الأحكام الواقعيّة بسبب حكومة الاصول الظاهريّة لا استحالة فيه إذ تتعلّق الإرادة بها كذلك ويتمكّن المكلّف من الامتثال للأحكام الظاهريّة بعد سقوط الواقعيّات عن الفعليّة بقيام الاصول الظاهريّة كما يتمكّن من الامتثال للأحكام الواقعيّة بعد سقوط الظاهريّة بارتفاع موضوعها وفعليّة الواقعيّات وبالجملة فالواقعيّات والظاهريّات لا تجتمعان في الفعليّة فلا استحالة لا من جهة نفس الأحكام ولا من جهة مباديها ولا من جهة الامتثال وعليه فمعنى الحكومة هو توسعة المأمور به وإسقاط الشرطيّة الواقعيّة وجعل فرد طوليّ لما هو المأمور به.
ومنها : أنّ لازم الإجزاء والحكومة هو أنّه لو توضّأ بماء قد حكم بطهارته من جهة قاعدة الطهارة أو استصحابها ثمّ انكشف نجاسته هو الحكم بصحّة الوضوء وعدم وجوب إعادته لأنّ الوضوء مشروط بأن يكون بماء طاهر ومقتضى جريان قاعدة الطهارة أو استصحابها على الحكومة هو التوسعة في الطهارة المشروطة في الماء فمع حكومتهما بالنسبة إلى اشتراط الطهارة في الماء وأعمّيّتها من الطهارة الظاهريّة أتى الوضوء بماء طاهر مع وجود شرطه فلا وجه لبطلانه مع أنّ أحدا من الفقهاء لم يلتزم بذلك بل ذهب إلى لزوم إعادة الوضوء.
ويمكن الجواب عنه بما مرّ عن نهاية الاصول من أنّ حكومة الاصول الظاهريّة موقوفة على وجود الموضوع وهو الشكّ فإذا انكشف الخلاف وعلم بنجاسة الماء ارتفع حكومتها ومع ارتفاع الحكومة لا يحكم بطهارة من توضّأ بالماء المذكور ، ومع عدم طهارة من توضّأ بذلك الماء لا يصحّ إتيان العبادة مع الوضوء المذكور فتجب