وهذا المكلّف تارك للصلاة بحيث إن استمرّ شكّه إلى حين وفاته كان تاركا لهذه الصلاة الخاصّة أداء وقضاء فكما يستبعد جدا الحكم بكونه تاركا لهذه الصلاة الخاصّة إن استمرّ شكّه إلى الأبد فكذلك يستبعد الحكم بعدم كون هذا العمل صلاة إن زال شكّه ولو في الوقت ... إلخ (١).
وبالجملة ضميمة قاعدة التجاوز والفراغ مع أدلّة الأجزاء والشرائط ونحوهما توجب تبادر الحكومة بالمعنى المذكور حيث استفاد المكلّف القاصد للامتثال أنّ صلاته عبارة عن الأجزاء التي أتى بها وبها يتحقّق الامتثال.
وأمّا حديث الرفع فهو أيضا من الأحكام الظاهريّة ومفاده يدلّ كما في نهاية الاصول على رفع كلّ ما لا يعلم حتّى الأحكام الوضعيّة من الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة فمن شكّ في جزئيّة السورة مثلا كان مقتضى حديث الرفع عدم جزئيّتها وحينئذ فإنّ شكّ أحد في جزئيّتها وتركها بمقتضى الحديث وصلّى مدّة عمره من غير سورة وكانت بحسب الواقع جزءا فهل يلتزم أحد بكونه تاركا للصلاة مدّة عمره أو يقال إنّ ظاهر حكم الشارع هو أنّ الصلاة في حقّ هذا الشاكّ عبارة عن سائر الأجزاء غير السورة وإن كان هذا الشاكّ مجتهدا وقلّده كافّة المسلمين فهل لأحد أن يلتزم بكونهم بأجمعهم تاركين مدّة عمرهم للصلاة التي هي عمود الدين (٢)
ويظهر هذا أيضا من الشيخ قدسسره في رسالة التقيّة حيث استدلّ بحديث الرفع فراجع.
وأمّا ما ذهب إليه شيخنا الاستاذ الأراكيّ قدسسره من أنّ القاعدة في الجمع بين الدليلين حفظ ظهور مدلول الكلام فيما أمكن.
وإذا فرضنا أنّ الدليل الثانويّ بالنسبة إلى دليل الأثر غير متعرّض له ويكون
__________________
(١) ج ١ / ١٢٨.
(٢) ج ١ / ١٢٨.