كما أفاده المحقّق الأصفهانيّ قدسسره والقول إنّ حديث الرفع جار بحسب الواقع ونفس الأمر مع عدم مطابقة الأمارة للواقع لمكان انحفاظ موضوعه كما عرفت لكنّ المكلّف عند قيام الأمارة وعدم انكشاف الخلاف يرى نفسه عالما بالواقع حقيقة أو حكما فيرى نفسه خارجا عن عموم الحديث غير مشمول له فلا يجري الحديث في حقّ نفسه وهذا معنى الحكومة وبعد انكشاف الخلاف وارتفاع الحجاب يعلم بأنّ اعتقاده السابق كان خطأ وكان هو داخلا في عمومه كالشاكّ فالحكومة حكومة ظاهريّة غير سديد بعد ما عرفت من أنّ لازمه هو جريان حديث الرفع مع الأمارات سواء خالفت الواقع أو وافقته إذ مع قيام الأمارات لا يحصل العلم الحقيقيّ بالواقع ويحصل المناقضة بين مفاد حديث الرفع والأمارات.
نعم لو قامت الأمارة على دخالة شيء ولم يكن في الواقع كذلك بل الدخالة لشيء آخر لكان لحديث رفع حينئذ مجال لأنّ الواقع مجهول برأسه والأمارة لا تدلّ على نفيه أو إثباته فيما إذا لم يعلم الملازمة بين دخالة الشيء الذي قامت الأمارة عليها وعدم دخالة شيء آخر ولكنّ بعد كون المفروض عدم تعرّض الأمارة للشيء الآخر ولو بالملازمة المذكورة فحديث الرفع جار لأنّه مورده إذ لم تقم حجّة في مورده على النفي والإثبات بالنسبة إلى المجهول.
وبعبارة أخرى : هو من موارد الاصول الظاهريّة لا من موارد الأمارات فانكشاف الخلاف في الأمارة في هذا المورد لا يوجب الحكم بالإعادة أو القضاء لجريان الأصل في المجهول الذي لم يقم فيه حجّة معتبرة على نفيه أو إثباته فلا تغفل.
لا يقال لا مجرى للأصل لأنّ قبل الانكشاف لا شكّ له وبعد الانكشاف لزم الإتيان به.
لأنّا نقول لو أتى بالعمل قبل الانكشاف فالجزء أو الشرط المتروك يكون ممّا لا يعلم به فيشمله عموم حديث الرفع إذ حديث الرفع لا يختصّ بمورد الذي يكون