فيه الشكّ الفعليّ فلا تغفل.
الجهة الثانية في إجزاء الأمارات بناء على المنجّزيّة والمعذّريّة
ولا يخفى عليك أنّه ذهب في نهاية النهاية إلى أنّه لو قيل في الأمارات بجعل الحجّة ومجرّد المعذّريّة والمنجّزيّة كما هو مختار صاحب الكفاية لم يكن وجه للإجزاء (١).
وقال المحقّق الأصفهانيّ قدسسره : وأمّا على الطريقيّة بمعنى آخر وهو عدم إنشاء الحكم المماثل حقيقة بل جعل الأمارة منجّزة للواقع عند الإصابة فالأمر في عدم اقتضاء الإجزاء في غاية الوضوح وهذا هو الصحيح وإن كان منافيا للمشهور واستدلّ له بقوله إن دليل الحجيّة أمّا لا يتكفّل إنشاء طلبيّا أصلا بل يكون مفاده اعتبار الحجيّة والمنجّزيّة كقوله عليهالسلام «لا عذر لأحد من موالينا (خ ـ ظ)» التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا فإنّ ظاهره نفي المعذوريّة بالمطابقة وإثبات المنجّزيّة بالالتزام ولا يتكفّل إنشاء طلبيّا وهو على قسمين بناء على الطريقيّة : أحدهما :
الإنشاء بداعي تنجيز الواقع وثانيهما :
الإنشاء بداعي جعل الداعي لكنّه بعنوان إيصال الواقع بعنوان واصل حيث أنّ الإنشاء الواقعيّ بداعي جعل الداعي بعنوان ذات العمل لم يصل.
وكما أنّ تنجيز الواقع لا يكون إلّا عند مصادفة الواقع كذلك الإنشاء بداعي تنجيز الواقع أو بداعي إيصال الواقع فإنّ الكلّ مقصور على صورة مصادفة الواقع.
وحيث أنّه ليس جعل الداعي إلّا عند إيصال الواقع بعنوان آخر فلا محالة يكون منبعثا عن نفس مصلحة الواقع لا عن مصلحة أخرى وإلّا لكان جعلا للداعي
__________________
(١) ج ١ / ١٢٧.