هذا مضافا إلى ظهور أخبار أخر في خلافه كقوله عليهالسلام في جواب سؤال الراوي (عمّن آخذ معالم ديني) من زكريّا بن آدم القميّ المامون على الدين والدنيا (١).
خذ عن يونس بن عبد الرحمن (٢) وغير ذلك من الأخبار فإنّها تدلّ على أنّه عليهالسلام أطلق على ما رواه ثقاة الأئمّة عليهمالسلام معالم الدين فهو تنزيل لمؤدّى رواياتهم منزلة معالم الدين واقعا في وجوب التصديق وترتيب الآثار.
كقوله عليهالسلام بعد رؤية ما كتبه بعض الثقات هذا صحيح ينبغي أن يعمل به (٣).
أو كقوله عليهالسلام صحيح فاعملوا به (٤).
أو كقوله عليهالسلام حدّثوا بها فإنّها حقّ (٥).
وغير ذلك من الأخبار الدالّة على إطلاق الصحيح والحقّ على المؤدّي وعلى أنّ الواجب هو ترتيب العمل بها وترتيب آثار الواقع عليها وعليه فالقول بأنّ مفاد الأخبار هو جعل المنجّزيّة والمعذّريّة كما ترى لعدم مساعدة الأدلّة معه ولو سلّم إمكان جعلهما ثبوتا كسائر الأحكام الوضعيّة فلا تغفل.
وثالثا : كما أفاد في نهاية الاصول من أنّا لو سلّمنا جواز جعل المنجّزيّة والمعذريّة فلا يمكن القول به في الأمارات والطرق الحاكمة على أدلّة الشروط والأجزاء والموانع بداهة أنّ التنجيز إنّما يعقل فيما إذا لم يكن الواقع منجّزا لو لا هذا الجعل والمفروض فيما نحن فيه تنجّز الواقع مع قطع النظر عن الحكم الظاهريّ لعلم المكلّف بوجوب الصلاة المشروطة عليه.
وأمّا المعذوريّة فهي أيضا لا مجال لها في المقام إذ المكلّف الآتي بصلاته في
__________________
(١) جامع الاحاديث : ١ / ٢٢٦.
(٢) نفس المصدر.
(٣) جامع الاحاديث : ١ / ٢٢٨.
(٤) نفس المصدر : / ٢٢٩.
(٥) نفس المصدر.