الثوب الذي شكّ في طهارته إن انكشفت له النجاسة في الوقت فلا معنى لجعل المعذّر بالنسبة إليه إذ لم يصدر عنه بعد ما هو خلاف الواقع من جهة بقاء وقت الواجب وتمكّنه من إتيانه ولم يتعيّن عليه إتيانه في أوّل الوقت حتى يحتاج إلى معذّر في تركه وإن فرض عدم انكشاف النجاسة إلى أن خرج الوقت فتفويت الواقع جاء من قبل ترخيص الشارع وإلّا كان المكلّف يأتي به لعلمه به وتنجّزه عليه.
وبعبارة أخرى : إذنه في إتيان الصلاة في المشكوك فيه أوجب تفويت الواقع فلا مجال للقول بكون الغرض من هذا الإذن هو المعذّريّة بعد ما كان المكلّف يأتي الواقع على ما هو عليه لو لا ترخيص الشارع.
وبالجملة أثر الحكم الظاهريّ وإن كان في سائر المقامات عبارة عن تنجيز الواقع في صورة الموافقة وكونه معذّرا بالنسبة إليه في صورة المخالفة.
ولكن هذا فيما إذا لم يكن الواقع منجّزا لو لا الجعل الظاهريّ.
وأمّا في هذه الصورة فأثر الجعل الظاهريّ توسعة المأمور به وإسقاط الشرطيّة الواقعيّة وجعل فرد طولي لما هو المأمور به ولازم ذلك حمل الواقع على الإنشائيّة المحضة (١).
ولا يخفى عليك أنّ ما أفاده من عدم معقوليّة التنجيز في الأمارات والطرق بالنسبة إلى أدلّة الشروط والأجزاء والموانع صحيح بالنسبة إلى الشبهات الموضوعيّة فإنّ قيام البيّنة مثلا على طهارة الماء مع العلم باشتراط الصلاة بالطهارة وتنجيز شرطيّة الطهارة لا يعقل أن يؤثّر في التنجيز لأنّه تحصيل الحاصل بل يؤثّر في التوسعة في الشرطيّة الواقعيّة هذا بخلاف الشبهات الحكميّة فإنّ اشتراط ما شكّ فيه لم يعلم قبل الأمارات والطرق حتّى يتنجّز ولا يبقى للتنجيز مجالا وعليه فالإشكال من ناحية
__________________
(١) ج ١ / ١٤٧.