التنجيز يتمّ في الأمارات والطرق القائمة في الشبهات الموضوعيّة دون الشبهات الحكميّة.
نعم يمكن الإشكال في جميع الموارد سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة من جهة المعذّريّة فإنّه لا مجال لجعلها بعد حصولها من ناحية عدم وصول الواقع والجهل به قبل قيام الأمارة أو الطرق كما صرّح به في مبحث إمكان التعبّد بالظنون حيث قال : إنّ جعل المعذريّة أثر للأمارة في صورة المخالفة كما يتراءى في بعض الكلمات فاسد جدّا لأنّ العذر يستند دائما إلى عدم وصول الواقع والجهل به سواء علم بخلافه أم لا وسواء قامت على خلافه أمارة أم لا فأثر الأمارة هو التنجيز فقط في صورة الإصابة مثل القطع بنفسه (١).
وعليه فالمعذّريّة ليست بمجعولة والمنجزيّة ليست بمجعولة إلّا فيما لا يكون منجّزا وحينئذ فلا يبقى إلّا التبادر والاستظهار الذي ذكرناه في الأمارات والطرق المعتبرة شرعا لمن كان في صدد الامتثال من أنّ الشارع قنع بإتيان مؤدّى الأمارات والطرق في مقام الامتثال ومقتضاه هو حكومة الأمارات والطرق كالاصول بالنسبة إلى الأدلّة الواقعيّة سواء قامت الأمارات والطرق في الشبهات الموضوعيّة أو الشبهات الحكميّة ولازم الحكومة هو الإجزاء في صورة المخالفة كما لا يخفى.
الجهة الثالثة : في إجزاء الأمارات وعدمه بناء على السببيّة.
أنحاء السببيّة وموارد كشف الخلاف
ولا يخفى عليك أنّه لا يعقل كشف الخلاف بناء على السببيّة إذا كان المراد منها أنّ الله تعالى لم يجعل حكما من الأحكام قبل قيام الأمارات وتأديتها إلى شيء بل لا
__________________
(١) ج ٢ / ٤٥٩.