يكون لها مقتضى من المصالح أو المفاسد قبل قيامها وتأديتها ليكون منشأ لجعل الحكم فيه وإنّما تحدث المصلحة أو المفسدة في الفعل بسبب قيامها على الوجوب أو على الحرمة.
وذلك لخلوّ صفحة الواقع حينئذ عن الحكم قبل تأديتها وعليه فلا مجال لكشف الخلاف كما لا مورد للبحث عن إجزاء الأمارات بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة إذ الأحكام الواقعيّة حينئذ نفس مفاد الأمارات والمفروض هو الإتيان بها.
وفي هذه الصورة تختصّ الأحكام الواقعيّة بالعالمين بالأمارات ولا حكم بالنسبة إلى غيرهم وهو خلاف الضرورة والمتسالم عليه بين الأصحاب من أنّ الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل.
وأيضا لا يعقل كشف الخلاف بناء على السببيّة إذا كان المراد منها هو انقلاب الأحكام الواقعيّة بنفس قيام الأمارات إلى مؤدّى الأمارات بحيث لا تبقى في الواقع الأحكام الواقعيّة لا فعلا ولا شأنا غير مؤدّى الأمارات وبعبارة أخرى كانت الأحكام الواقعيّة مغيّاة بالأمارات فمع قيام الأمارات لانتهى أمد الواقعيّات ومن المعلوم أنّ بعد عدم وجود الأحكام الواقعيّة لا مجال لكشف الخلاف حتّى يبحث عن إجزاء الأمارات بالنسبة اليها إذ الأحكام الواقعيّة حينئذ هي نفس مفاد الأمارات والمفروض هو الإتيان بها.
وفي هذه الصورة أيضا يختصّ الأحكام الواقعيّة بالعالمين بالأمارات ولا حكم بالنسبة إلى غيرهم وهذه الصورة كالسابقة في كونها خلاف الضرورة والمتسالم عليه بين الأصحاب.
وأمّا إذا كان المراد من السببيّة أنّ بقيام الأمارة تحدث في المؤدّى مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الموجبة لعدم فعليّة الواقع مثلا إذا قامت على طهارة ماء نجس بعينه فتوضّأ به المكلّف وصلّى فإنّه بقيام الأمارة على طهارته تحدث في الوضوء به