والاصول دلّت بحكومتها على تحقّق الامتثال وسقوط الأمر المتعلّق بالواقعيّات وعلى تقبّل الشارع موارد الأمارات والاصول مقام الواقعيّات وعليه فلا مجال لدعوى عدم الإجزاء مع قبول بقاء حجّيّتها إلى حدوث الاجتهاد اللاحق كبقاء الأمارات والاصول على حجّيّتها إلى حدوث اليقين بالخلاف.
وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات حيث إنّه ذهب إلى عدم الإجزاء بعد تسليم أنّ حجّيّة الأمارات والاصول متقوّمة بالوصول ولا يوجب المخصّص أو الأصل الجاري على خلاف الاجتهاد السابق بوجودهما الواقعيّ قبل الوصول سقوط الاجتهاد السابق عن الحجّيّة بل إنّما يوجب سقوطها من حين قيامه عليها فالتبدّل في الحجّة إنّما هو من التبدل في الموضوع.
واستدلّ له بأنّ مدلول الحجّة اللّاحقة يعمّ السّابق حيث أنّها تحكي عن ثبوت مدلولها في الشّريعة المقدّسة من دون اختصاصه بزمن دون آخر وبعصر دون عصر ولذا وجب ترتيب الأثر عليه من السابق ولازم هذا هو أنّ العمل المأتيّ به على طبق الحجّة السابقة حيث كان مخالفا لمدلولها باطل لعدم كونه مطابق لما هو المأمور به في الواقع وهو مدلولها وكون الحجّتين تشتركان في احتمال مخالفة مدلولهما للواقع لا يضرّ بذلك بعد إلقاء هذا الاحتمال بحكم الشارع في الحجّة الثانية حسب أدلّة اعتبارها وعدم إلغائها في الأولى لفرض سقوطها عن الاعتبار بقاء.
ومن الطبيعيّ أنّ صرف هذا الاحتمال يكفي في الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء بداهة أنّه لا مؤمن معه من العقاب فإنّ الحجّة السابقة وإن كانت مؤمّنة في ظرف حدوثها إلّا أنّها ليست بمؤمّنة في ظرف بقائها لفرض سقوطها عن الحجّيّة والاعتبار بقاء بعد الظفر بالحجّة الثانية وتقديمها عليها بأحد أشكال التقديم من الحكومة أو الورود أو التخصيص أو التقييد أو غير ذلك وعليه فلا مؤمّن من العقاب على ترك الواقع ولأجل ذلك وجب بحكم العقل العمل على طبق الحجّة الثانية وإعادة