الأعمال الماضية حتى يحصل الأمن.
وأمّا القضاء فلأجل أنّ ما أتى به المكلّف على طبق الحجّة الأولى غير مطابق للواقع بمقتضى الحجّة الثانية وعليه فلا بدّ من الحكم ببطلانه ومعه حيث يصدق عنوان فوت الفريضة فبطبيعة الحال يجب القضاء بمقتضى ما دلّ على أنّ موضوعه هو فوت الفريضة فمتى تحقّق تحقّق وجوب القضاء (١).
وذلك لما عرفت من أنّ مقتضى صحّة الحجّة في ظرفها وكون لسان أدلّة اعتبارها هو الحكومة هو وقوع امتثال الطبيعة المأمور بها في ظرفها كسائر موارد التقبّل المصداقيّ ومع تحقّق الامتثال بها لا يبقى للواقع أمر حتى تدلّ الحجّة اللاحقة بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وتعميم مفاد الحجّة اللاحقة بالنسبة إلى ما سبق يجدى فيما لم يمتثل لا فيما امتثل.
وأدلّة اعتبار حجيّتها في ظرفها يكفي في التأمين والمفروض أن أدلّة الاعتبار باقية فالمؤمّن موجود كما لا يخفى.
وبالجملة فلا فرق بين صورة كشف الخلاف يقينا وبين المقام فكما أنّ بعد العلم بالخلاف كانت أدلّة اعتبار الأمارات والاصول مؤمّنة فكذلك في المقام.
فالأقوى هو الإجزاء عند تبدّل الرأي بالنسبة إلى ما أتى به سابقا من دون تفصيل بين الأمارات والاصول خلافا لما في تهذيب الاصول من التفصيل بين الأمارات والاصول وقد عرفت ما فيه سابقا ولا نعيد.
ومن دون فرق بين كون الحجّة اللاحقة راجحة بالنسبة إلى الحجّة السابقة أو متساوية فإنّ مقتضى أدلّة الاعتبار هو حجّيّة السابقة مطلقا سواء كانت مرجوحة أو متساوية في ظرفها وحكومتها بالنسبة إلى الأدلّة الأوّليّة وتحقّق الامتثال بالنسبة إلى
__________________
(١) ٢ / ٢٦٦ ـ ٢٦٣.