طبق الحجّة الأولى فيلزم تدارك ما يمكن تداركه منها (١).
لما عرفت من أنّ مقتضى أدلّة الاعتبار وحجّيّة السابقة في ظرفها هو تحقّق الامتثال بالنسبة إلى الطبيعة المأمور بها من دون فرق بين كون السابقة مرجوحة بالنسبة إلى الحجّة اللاحقة أو متساوية كما أنّ مقتضى تلك الأدلّة أيضا هو كفاية كلّ واحد من السابقة واللاحقة في الأعمال الآتية في تحقّق الامتثال والإجزاء وعدم لزوم الإعادة والقضاء وإن عدل عن كلّ واحد إلى الآخر مستمرّا.
هذا مضافا إلى إمكان الاستدلال للإجزاء بالإطلاق المقاميّ في أدلّة التخيير الاستمراريّ بين الحجّتين المتساويتين فلا تغفل.
هذا تمام الكلام في تبدّل الرأي بناء على الطريقيّة وأمّا بناء على السببيّة فالكلام فيه تارة يكون بحسب القواعد وتارة يكون بحسب الأدلّة.
وأمّا بحسب الاولى فقد ذهب المحقّق الأصفهانيّ قدسسره إلى عدم الإجزاء من دون فرق بين العبادات والمعاملات أمّا العبادات فلاستصحاب بقاء التكليف الواقعيّ إلى زمان كشف الخلاف بالقطع أو ما يقوم مقامه ولقاعدة الاشتغال فإنّ العلم بالتكليف في حال الجهل وإن لم يبلغه إلى مرتبة الفعليّة حال حدوثه لكنّه يبلغه إلى مرتبة الفعليّة والتنجّز بقاء على تقدير ثبوته واقعا فعلا ولقاعدة لزوم تحصيل الغرض المنكشف ثبوته في الواقع من الأوّل المشكوك سقوطه بفعل المأمور به الظاهريّ فإنّ المناط في نظر العقل وإن كان فعليّة الغرض. إلّا أنّ فعليّته بفعليّة دعوته للمولى إلى البحث على طبقه والمفروض حصوله واقعا.
نعم حيث إنّ القضاء مترتّب على الفوت المساوق لذهاب شيء من المكلّف مع ترتّب حصوله منه لكونه فرضا فعليّا أو ذا ملاك لزوميّ فهو عنوان ثبوتيّ فلا ينتزع
__________________
(١) ج ١ / ٣٠٧.