من عدم الفعل في الوقت لأنّ المفاهيم الثبوتيّة يستحيل انتزاعها من العدم والعدميّ فاستصحاب عدمه في الوقت له يلازم الفوت لا أنّه عينه فيكون الأصل مثبتا إليه.
وأمّا العقود والإيقاعات وشبهها فمقتضى القاعدة فيها عدم الأثر لأنّ بعد انكشاف الخلاف لا يقين فعلا بالأثر قبلا ومعه لا مجال لاستصحاب الملكيّة أو الزوجيّة وآثارهما لسراية الشكّ فيها من الأوّل بل مقتضى الاستصحاب هو عدم حدوث الملكيّة أو الزوجيّة وآثارهما (١).
ولا يخفى عليك أنّ مقتضى ما مرّ سابقا هو اتحاد القضاء مع الأداء في الحقيقة وما أتى به قضاء هو الإتيان بنفس العمل في خارج الوقت لا الإتيان بحقيقة أخرى وعليه فيكفي الأدلّة الأوّليّة لإثبات وجوب القضاء لو لم يأت به في الوقت ولا حاجة إلى صدق عنوان الفوت فكما تجري القواعد المذكورة لإثبات الإعادة في الوقت فكذلك تجري تلك القواعد لإثبات وجوب القضاء في خارج الوقت فلا تغفل.
وأمّا بحسب أدلّة اعتبار الأمارات بناء على أنّ مفاد دليل حجيّتها جعل الحكم المماثل على طبق مؤدّياتها كما يقتضيه ظاهر الأمر باتّباعها فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنّ مقتضاها الموضوعيّة وصحّة العبادة والمعاملة لأنّ المفروض أنّ مؤدّاها حكم حقيقيّ فينتهي أمده بقيام حجّة أخرى لا أنّه ينكشف خلافه.
اورد عليه المحقّق الأصفهانيّ قدسسره بأنّ غاية ما يقتضيه ظهور الأمر هو البعث الحقيقيّ المنبعث عن مصلحة في متعلّقه وحيث إنّ المفروض تخلّف الأمارة وخلوّ الواقع من المصلحة فيجب الالتزام بأنّ المصلحة في المؤدّى بعنوان آخر غير عنوان متعلّقه الذاتيّ.
أمّا أنّ تلك المصلحة مصلحة بدليّة عن مصلحة الواقع فلا موجب له والإجزاء
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد : ٦ ـ ١٠.