وعدم الإعادة والقضاء يدور مدار بدليّة المصلحة لتوجب سقوط الأمر الواقعيّ بملاكه فالموضوعيّة بمعنى كون المؤدّى بما هو مؤدّى ذا مصلحة مقتضية للحكم الحقيقيّ على أيّ حال لا يقتضي الإجزاء هذا كلّه في الواجبات مطلقا على هذا المسلك.
وأمّا في العقود والإيقاعات فيمكن أن يقال إنّ الوضعيّات الشرعيّة والعرفيّة من الملكيّة والزوجيّة وشبههما حيث إنّها على ما حقّقناه في الاصول اعتبارات خاصّة من الشرع والعرف لمصالح قائمة بما يسمّى بالأسباب دعت الشارع مثلا إلى اعتبار الملكيّة والزوجيّة فلا كشف خلاف لها إذ حقيقة الاعتبار بسبب كون العقد الفارسيّ الذي قامت الحجّة على سببيّته ذو مصلحة وليست المصلحة المزبورة استيفائيّة حتّى يقال إنّ مصلحة الواقع باقية على حالها وأنّ مصلحة المؤدّى غير بدليّة (١).
ولا يخفى عليك أنّ البدليّة وإن لم يدلّ عليها ظهور إنشاء الأمر في كونه لجعل الداعيّ دون سائر الدواعي كداعي تنجيز الواقع أو ظهور تعلّق الأمر بالشيء في أنّ المتعلّق هو واجد للمصلحة بعنوانه دون عنوان آخر كعنوان إيصال الواقع ولكنّ الإطلاق المقاميّ في أدلّة اعتبار الأمارات يكفي في إثبات البدليّة وحكومتها بالنسبة إلى الأدلّة الواقعيّة كما مرّ مفصّلا وعليه فلا فرق على الموضوعيّة والسببيّة بين العبادات والمعاملات بحسب القاعدة أو بحسب أدلّة اعتبار الأمارات فمقتضى القاعدة والاصول المذكورة من الاستصحاب وقاعدة الاشتغال ولزوم الإتيان بالغرض الفعليّ هو عدم الإجزاء ولزوم الإعادة من دون فرق بين العبادات والمعاملات كما أنّ مقتضى إطلاق أدلّة اعتبار الأمارات هو الإجزاء وعدم لزوم الإعادة من دون فرق بين المعاملات والعبادات فلا تغفل.
فالحاصل من المباحث المتقدّمة إنّ تبدّل الرأي لا يوجب الإعادة والقضاء
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد : / ١٠ وتعليقة الكفاية ، الاجتهاد والتقليد : / ٢٠٥.