الحكم بالإجزاء مطلقا في المقام.
لا يقال : إنّ البناء العمليّ والارتكاز الفطريّ يكون من الأدلّة اللبيّة فلا إطلاق لها حتّى يتمسّك بإطلاقها أو لحنها وظهورها على الإجزاء هذا بخلاف أدلّة اعتبار الأمارات والاصول فإنّه يمكن فيها استظهار أنّ الشارع اكتفى بها في مقام الامتثال واقتنع بها كما يمكن الاستدلال بالإطلاق المقاميّ على الإجزاء كما مرّ تقريبه.
لأنّا نقول : ظاهر أدلّة اعتبار الفتاوى كقوله عليهالسلام لأبان بن تغلب : «اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك».
أو قوله في جواب من سئل عمّن آخذ معالم الدين : (خذ) من زكريّا بن آدم القميّ المأمون على الدين والدنيا.
أو قوله : نعم في جواب من سئل أنّ شقّتي بعيدة فلست اصل إليك في كلّ وقت فآخذ معالم ديني عن يونس مولى آل يقطين؟ وغير ذلك من الأخبار الكثيرة هو الاكتفاء بها في مقام الامتثال للتكاليف الواقعيّة بالتقريب الذي عرفت في الأمارات والاصول الظاهريّة هذا مضافا إلى جواز الاستدلال بالإطلاق المقاميّ في مثل تلك الأدلّة فإنّ مع وقوع كثرة الاختلاف وتبدّل الرأي في فتاواهم لم يرد شيء في وجوب الإعادة والقضاء على أنّ السيرة المتشرّعة من لدن صدر الإسلام على عدم الإعادة عند تبدّل الرأي أو الرجوع من الميّت إلى الحي أو العدول من الحيّ إلى الحيّ ولا فرق فيما ذكر بين كون الأمارات معتبرة على الطريقيّة أو السببيّة فإنّ الميزان هو الاستظهار المذكور من أدلّة اعتبارها والإطلاق المقاميّ والسيرة وهذه الأمور جارية على كلّ التقادير فتدبّر جيّدا فللمفتيّ أن يفتي بالإجزاء بعد استنباطه تماميّة أدلّته وللمقلّد أن يقلّده في ذلك.