الظاهريّة لا يضرّ بحكومة الاصول في موقعها فكذلك الرجوع أو العدول لا يوجب سقوط رأي المجتهد الأوّل في ظرفه عن حجّيّته وحكومته بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة خصوصا في العدول من الحيّ إلى الحيّ المساوي مع بقاء الأوّل على ما عليه من الحجّيّة.
وثانيا : كما أورد المحقّق الأصفهانيّ أنّ متعلّق الرأي وان كان كمتعلّق الخبر مطلقا إلّا أنّه لا يلازم تعلّق الرأي بشيء حجّيّته على الغير رأسا كأصل وجوب التقليد ونحوه (لكون التقليد أمرا ارتكازيّا لا يحتاج إلى التقليد وإلّا لزم الدور أو التسلسل) كما أنّه لا تلازم حجّيّته على الغير حجيّته عليه من الأوّل كما إذا كان تكليف العامّيّ الرجوع إلى من هو أعلم منه فرجع إلى المفضول لخروج الأفضل عن مرتبة صحّة التقليد لموت أو غيره.
وبالجملة ليس إطلاق المضمون مناطا للنقض بل هو مع حجّيّته من الأوّل وإن كان تنجّزه بعد الظفر به وليس الفتوى كذلك بل هي حجّة على المقلّد في المورد القابل من حين صحّة الرجوع إلى صاحبها فلا يؤثّر إلّا في الوقائع المتجدّدة إلى أن ذهب في النهاية إلى أنّ حال الفتويين المتعارضين كحال الخبرين المتعادلين اللذين أخذ المجتهد بأحدهما تارة وبالآخر أخرى في أنّه لا موجب لتوهّم نقض الآثار السابقة عند الأخذ بالثاني حيث قال إنّ حجّيّة فتوى الثاني لا لاضمحلال الحجّة الأوّليّ بقيام الثانية بل لانتهاء أحد حجّيّتها مثلا فتكون الفتويان المتعاقبتان على حد الخبرين المتعادلين الذين أخذ بأحدهما تارة وبالآخر أخرى حيث لا موجب لتوهّم النقض عند الأخذ بالثاني (١).
ولكن لا يخفى عليك أنّ القول بعدم حجّيّة الرأي الثاني من الأوّل يتمّ لو كان
__________________
(١) الاجتهاد والتقليد : / ٢٤ ـ ٢٣.