دليل جواز العدول أو وجوبه بعد موت المجتهد الأوّل قاصرا بالنسبة إلى الوقائع السابقة كما إذا كان الدليل هو الإجماع أو أصالة التعيّن في الحجّيّة عند الدوران بينه وبين التخيير إذ كلاهما كما في المستمسك لا يثبتان الحجّيّة بالإضافة إلى الوقائع السابقة لإهمال الأوّل فيقتصر فيه على القدر المتيقّن ولا سيّما مع تصريح جماعة من الأعاظم بالرجوع في الوقائع السابقة إلى فتوى الأوّل وعدم وجوب التدارك بالإعادة أو القضاء ولورود استصحاب الأحكام الظاهريّة الثابتة بمقتضى فتوى الأوّل في الوقائع السابقة على أصالة التعيين لأنّها أصل عقليّ لا يجري مع جريان الأصل الشرعيّ وبالجملة استصحاب الحجّيّة لفتوى الميّت بالإضافة إلى الوقائع السابقة لا يظهر له دافع انتهى (١).
وأمّا إذا لم يكن دليل حجّيّة الرأي الثاني قاصرا عن إفادة الحجّيّة من الأوّل فلا وجه لتخصيص الحجّيّة بالوقائع اللاحقة.
كما إذا قلنا بأنّ تقييد حجّيّة الرأي الثاني بخروج الأوّل عن الحجّيّة فيما إذا كان الأوّل أعلم بالنسبة إلى الثاني لا يلازم تقييد الرأي الثاني بعد إطلاقه وشموله للأعمال السابقة واللاحقة ومع الإطلاق وشمول الفتوى بعد الأخذ به كان حجّة على الأخذ ومع حجّيّته في الأعمال السابقة لا يجري فيه استصحاب حجّيّة فتوى الميّت لأنّ الأصل دليل حيث لا دليل والمفروض هو شمول الرأي الثاني بالنسبة إلى ما سبق.
هذا مضافا إلى أنّ البيان المذكور من قصور الأدلّة لتصحيح العدول من الميّت إلى الحيّ لا يجري في العدول من الحيّ إلى الحيّ لإمكان الاستدلال فيه بالإطلاقات الأوّليّة الدالّة على حجّيّة الفتاوى التي تكون مفادها بعد عدم لزوم التقليد عن جميع المجتهدين هو الحجّيّة التخييريّة.
__________________
(١) ١ / ٧٨.