وهكذا ، انتهى.
ومن المعلوم أنّ وجه المسألة عنده هو كفاية أدلّة الإجزاء لا قاعدة لا تعاد لأنّ القاعدة أخصّ ممّا أفاد إذ لا تجري إلّا في الصلاة والمفروض في المسألة أعمّ من الصلاة كما لا يخفى.
ولقد أفاد وأجاد وإن لا يخلو كلامه عن النظر من جهة بعض الأمثلة المذكورة حيث لا فرق بين حلّية الزوجة المعقود عليها بالفارسيّة سابقا وبين اللحم المذبوح حيوانه بغير الحديد أو الثوب الذي طهّره سابقا بالماء مرّة أو الماء الملاقيّ للنجس في مقام التطهير أعني الغسالة التي تكون محكومة بعدم انفعالها بملاقاة النجاسة في مقام التطهير فإنّ الجميع يرجع فيها إلى الفتوى الأوّل لاستنادها كما في المستمسك إلى أمر سابق صحيح في نظر الأوّل وقد قلّده فيه فلا وجه للتفرقة بينها بالحكم بجواز البناء على الصحة في الزوجة المعقود عليها بالعقد الفارسيّ دون غيرها مع كونها من باب واحد.
نعم في مثل المسكر إذا أفتى الأوّل بطهارته ورتّب عليه أحكام الطهارة ثمّ مات فقلّد من يقول بنجاسته وجب عليه الاجتناب فيما سيأتي لأنّ الحكم المذكور من آثار ذاته الحاضرة فالمعيار في الفرق بين الأخير وما سبق هو ما أشار إليه في المستمسك من أنّ الأثر الثابت حال تقليد الثاني إن كان من آثار السبب الواقع في حال تقليد الأوّل فالعمل فيه على تقليد الأوّل وإن كان من آثار نفس الشيء الذي هو حاصل حين تقليد الثاني فالعمل فيه عليه لا على تقليد الأوّل.
ثمّ أنّه يظهر ممّا ذكر انّه لا وجه للاقتصار للإجزاء في الرجوع عن الميّت إلى الحيّ بل يجري ذلك في العدول من الحيّ إلى الحيّ وفي عدول المجتهد عن فتواه إلى ما يخالفها بالنسبة إلى مقلّده بل بالإضافة إلى نفسه كلّ ذلك لما عرفت من مقتضى أدلّة اعتبار الأمارات والاصول.