ولعلّ وجه اقتصار السيّد في الحكم بالإجزاء في الرجوع عن الميّت إلى الحيّ دون العدول من الحيّ إلى الحيّ هو عدم تماميّة الدليل عنده لجواز العدول من الحيّ إلى الحيّ.
ولكن قلنا في ذيل مسألة ١١ من العروة : أنّ الأقوى جواز العدول إلى الأعلم بل وجوبه بناء على لزوم الرجوع إلى الأعلم وهكذا يجوز العدول من المساوي إلى المساوي بناء على إفادة الأدلّة اللفظيّة الحجّيّة التخييريّة في الفتاوى واستصحاب الصفة المجعولة بقاء كما دلّت عليه الأدلّة اللفظيّة حدوثا وعدم منافاة استصحاب الحجّيّة الفعليّة مع استصحاب الحجّيّة التخييرية كما هو الظاهر.
الأمر الخامس : في مقتضى الأصل عند عدم إحراز أنّ الحجّيّة بنحو الكشف والطريقيّة أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة
ويقع الكلام في المقامين :
المقام الأوّل في مقتضى الأصل بالنسبة إلى وجوب الإعادة وعدمه.
ولا يخفى عليك أنّ مقتضى ما قلناه من حكومة أدلّة الاعتبار في الأمارات والاصول الظاهريّة على الأدلّة الأوّليّة هو عدم الشكّ في الإجزاء سواء كانت الحجّيّة بنحو الكشف أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة لأنّ أدلّة الاعتبار على كلا التقديرين تدلّ على الإجزاء ولا مورد للأصل بالنسبة إلى الإجزاء مع دلالة أدلّة الاعتبار.
هذا بخلاف ما إذا لم نقل بذلك الإطلاق بل قلنا بالإجزاء على السببيّة دون الكشف فاللازم عند الشكّ في الطريقيّة أو السببيّة هو الرجوع إلى مقتضى الأصل.
ذهب في الكفاية إلى ما محصّله هو أنّ أصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للإعادة في الوقت.