وأجاب عن معارضتها بأصالة عدم كون التكليف بالواقع فعليّا في الوقت فيثبت أنّ ما أتى به يكون مسقطا بأنّ أصالة عدم فعليّة التكليف الواقعيّ لا تجدي ولا تثبت كون ما أتى به مسقطا إلّا على القول بالأصل المثبت وتمسّك في نهاية الأمر بقاعدة الاشتغال حيث إنّ المفروض بعد كشف الخلاف هو حصول العلم بالتكليف الواقعيّ والشكّ في الفراغ عنه بإتيان العمل على طبق الأمارة ومقتضى قاعدة الاشتغال هو الحكم بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بناء على وحدة حقيقة القضاء مع الأداء وعدم الحاجة في وجوب القضاء إلى أمر جديد بخلاف ما إذا كان القضاء مبنيّا على فرض جديد فإنّ القضاء حينئذ معلّق على عنوان الفوت وهذا العنوان أمر ثبوتيّ (لأنّه مساوق لذهاب شيء من يده).
وعليه فلا ينتزع من العناوين العدميّة فأصالة عدم الإتيان لا يكفي لانتزاعه وأيضا لا يثبت بها إلّا على القول بالأصل المثبت فالأصل هو البراءة عن وجوب القضاء.
هذا أورد عليه أوّلا : بما أفاده المحقّق الأصفهانيّ وأستاذنا المحقّق الداماد (قدسسرهما) من عدم الإتيان بالمسقط ليس هو أثرا شرعيّا ولا موضوعا للأثر الشرعيّ مع أنّ اللازم في جريان الاستصحاب أن يكون مجراه أمّا هو الحكم الشرعيّ أو موضوعه وعليه فلا تجرى أصالة عدم الإتيان بالمسقط.
وثانيا : بأنّ قاعدة الاشتغال تكفى في إثبات وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بناء على وحدة حقيقة القضاء مع الأداء وعدم الحاجة إلى أمر جديد فإنّ بعد العلم بالتكليف يكفي في الحكم بالإعادة أو القضاء على البناء المذكور نفس الشكّ في الفراغ ولا حاجة إلى أصالة عدم الإتيان بالمسقط.
وثالثا : بما أفاده أستاذنا المحقّق الداماد قدسسره من أنّ استصحاب عدم الإتيان بالمسقط في المقام مع معلوميّة المأتيّ به كالجمعة ومعلوميّة ما لم يأت به كالظهر