كاستصحاب بقاء اليوم عند دوران نهايته بين الغروب والمغرب.
فكما أنّ الاستصحاب في اليوم لا مجرى له لأنّ الخارج أمّا معلوم الوجود وأمّا معلوم العدم ولا شكّ فيه وما شكّ فيه من الوضع لا يجري فيه الأصل لأنّ أصالة عدم وضعه لما ينتهي إلى الاستتار معارضة مع أصالة عدم وضعه لما ينتهي إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة كذلك في المقام فإنّ الخارج يدور بين معلومين فإنّ الجمعة معلومة الإتيان والظهر معلوم العدم في الفرض المذكور ومسقطيّتهما يبتني على أنّ اعتبار الأمارات يكون بنحو الكشفيّة والطريقيّة حتّى لا يكون المأتيّ به مسقطا أو بنحو الموضوعيّة والسببيّة حتى يكون المأتي به مسقطا وأصالة عدم كون الاعتبار على نحو الكشفيّة معارضة مع أصالة عدم كون الاعتبار على نحو الموضوعيّة وعليه فلا يجري استصحاب عدم الإتيان بالمسقط كما لا يجري استصحاب بقاء اليوم في الفرض المذكور.
فانحصر دليل المسألة في قاعدة الاشتغال وهي تقتضي الفراغ اليقينيّ مع الشكّ في إتيان المسقط وعدمه أورد شرط على تلك القاعدة المحقّق الأصفهانيّ إشكالا حاصله أنّ بعد العلم بالخلاف تعلّق العلم بحكم لم يكن حال ثبوته وعدم العلم به فعليّا لأنّ المفروض في هذا الحال هو قيام الأمارة على خلاف الواقع وحيث إنّ العلم بالخلاف بعد العمل بالأمارة لم يعلم ببقاء ما علم بثبوته حال قيام الأمارة لاحتمال اجتزاء ما أتى به عنه وعليه فلا أثر لتعلّق العلم بالحكم بعد العمل بالأمارة.
ولذا قال : إنّ الحكم الذي تعلّق العلم به لم يكن فعليّا حال ثبوته على الفرض ولم يعلم بقائه حال تعلّق العلم به ليصير فعليّا به فلا أثر لتعلّق العلم به.
ولقد أفاد وأجاد في جوابه بوجهين :
أحدهما : أن يكفي استصحاب بقاء التكليف الواقعيّ الذي هو عبارة عن الإنشاء بداعي جعل الداعي الذي علم به بعد كشف الخلاف إذ الحكم الاستصحابيّ