حكم مماثل وحيث أنّه وأصل فيصير فعليّا وتنسب الفعليّة بالعرض إلى الحكم الواقعيّ كما هو كذلك عند قيام الأمارة عليه أيضا فإنّ الواصل الحكم المماثل المجعول على طبق المؤدّى.
وثانيهما : إنّ حال العلم هنا حال الحجّة الشرعيّة بمعنى المنجّز فكما أنّ قيامها يوجب تنجّزه على تقدير ثبوته فكذلك العلم هنا تعلّق بتكليف لو كان باقيا لكان فعليّا منجّزا.
وبعبارة أوضح أنّ المنجّز العقليّ كالمنجّز الشرعيّ فكما أنّ الخبر منجّز شرعا مع تعلّقه بما لم يعلم ثبوته فعلا لا عقلا ولا شرعا ومع ذلك ينجّزه على تقدير ثبوته وهو الحامل للعبد على امتثاله لأنّه يقطع بوقوعه في تبعة مخالفته على تقدير موافقته كذلك العلم هنا تعلّق بتكليف سابقا بحيث لو كان باقيا لكان فعليّا منجّزا لأنّه المعلوم بعينه دون غيره فتقدير البقاء كتقدير أصل الثبوت هناك (١).
اورد على قاعدة الاشتغال في المحاضرات بأنّ المقام ليس من موارد قاعدة الاشتغال بل من موارد أصالة البراءة لأنّ مقتضى القاعدة على القول بالسببيّة مطلقا هو الإجزاء حيث لا واقع بناء على السببيّة بالمعنى الأوّل لأنّ عليه لم يجعل الله تعالى حكما من الأحكام في الشريعة المقدّسة قبل قيام الأمارة أو تأدية نظر المجتهد إلى شيء وإنّما يدور جعل الواقع مدار قيام الأمارة أو رأي المجتهد ولا بالمعنى الثاني لأنّ عليه ينقلب الحكم الواقعيّ إلى مؤدّى الأمارة أو نظر المجتهد فلا واقع على ضوء هذين القولين ما عدى مؤدّى الأمارة أو نظر المجتهد.
وعلى هذا الضوء فإذا شككنا في أنّ حجّيّة الأمارة على نحو السببيّة أو على نحو الطريقيّة فبطبيعة الحال إذا عملنا بها وأتينا بما أدّت إليه ثمّ انكشف لنا بطلانها
__________________
(١) ١ / ٢٤٩ ـ ٢٤٧.