هذا اليوم.
وما نحن فيه من هذا القبيل بعينه فإنّ المكلّف إذا أتى بصلاة القصر مثلا على طبق الأمارة الأولى ثمّ انكشف الخلاف في الوقت وعلم بأنّ الواجب في الواقع هو الصلاة تماما فعندئذ وإن حدث للمكلّف العلم الإجماليّ بوجوب صلاة مردّدة بين القصر والتمام فإنّ الأمارة وإن كانت حجّيّتها من باب السببيّة فالواجب هو الصلاة قصرا وإن كانت من باب الطريقيّة فالواجب هو الصلاة تماما ولكن حيث لا أثر لهذا العلم الإجماليّ بالإضافة إلى أحد طرفيه وهو وجوب الصلاة قصرا فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الصلاة تماما.
نعم لو حدث هذا العلم الإجماليّ قبل الإتيان بالقصر لكان المقام من موارد قاعدة الاشتغال ووجوب الاحتياط بالجمع بين الصلاتين إلّا أنّ هذا الفرض خارج عن مورد الكلام (١).
هذا كله بناء على السببيّة بالمعنى الأوّل والثاني.
وأمّا السببيّة بالمعنى الثالث الذي ذهب إليه بعض الإماميّة فقد ألحقها بهما حيث قال : وكذا الحال على القول بالسببيّة بالمعنى الثالث (٢).
ولعلّ الوجه فيه كما صرّح به نفسه في ص ٢٧٢ هو أننا إذا افترضنا قيام مصلحة في سلوك الأمارة التي توجب تدارك مصلحة الواقع فالإيجاب الواقعيّ عندئذ تعيينا غير معقول كما إذا افترضنا أنّ القائم بمصلحة إيقاع صلاة الظهر مثلا في وقتها أمران :
أحدهما الإتيان في الوقت.
الثاني : سلوك الأمارة الدالّة على وجوب صلاة الجمعة في تمام الوقت من دون
__________________
(١) ج ٢ / ٢٧٩ ـ ٢٧٨.
(٢) ج ٢ / ٢٧٨.