كشف الخلاف فيه.
فعندئذ امتنع للشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعيّ بخصوص صلاة الظهر لقبح الترجيح من دون مرجّح من ناحية وعدم الموجب له من ناحية أخرى بعد ما كان كلّ من الأمرين وافيا بغرض المولى فعندئذ لا مناص من الالتزام بكون الواجب الواقعيّ في حقّ من قامت عنده أمارة معتبرة على وجوب صلاة الجمعة مثلا هو الجامع بينهما على نحو التخيير إمّا الإتيان بصلاة الظهر في وقتها أو سلوك الأمارة المذكورة إلى أنّ قال :
فالنتيجة أنّ مردّ هذه السببيّة إلى السببيّة بالمعنى الثاني في انقلاب الواقع وتبدّله فلا فرق بينهما من هذه الناحية (١).
مقصوده من ان السببيّة بالمعنى الثالث من المصلحة السلوكيّة ترجع إلى السببيّة بالمعنى الثاني في انقلاب الواقع وتبدّله.
إنّ السببيّة بالمعنى الثالث ترجع إلى انقلاب التعيين إلى التخيير ومقتضى كون الواجب واجبا تخييريّا هو عدم تاثير العلم الإجماليّ الحادث بعد الإتيان بالأمارة الأولى لأنّ المكلّف إذا أتى مثلا بصلاة القصر على طبق الأمارة الاولى ثمّ انكشف الخلاف في الوقت وعلم بأنّ الواجب في الواقع هو الصلاة تماما فعندئذ وإن حدث للمكلف العلم الإجماليّ بوجوب صلاة مردّدة بين القصر والتمام ولكن لا أثر له بالنسبة إلى طرف أتى به لأنّ مقتضى الأمارة الأولى هو التخيير بين القصر والإتمام والمفروض أنّه أتى به وعليه فبعد عدم تأثير العلم الإجماليّ في الطرف المذكور.
فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب التمام في الطرف الآخر عند الشكّ في أنّ اعتبار الأمارة بنحو السببيّة بالمعنى الثالث أو بنحو الطريقيّة فإنّه على
__________________
(١) / ٢٧٣.