تقدير السببيّة لا يكن مكلّفا إلّا بالتخيير والمفروض أنّه أتى به وحينئذ لا يعلم بثبوت تكليف في الطرف الآخر هذا غاية تقريب مختاره.
ولا يخفى ما فيه فإنّ الأمارة ولو بناء على السببيّة في طول الواقع لا في عرضها لأنّ مفاد أدلّة اعتبار الأمارات بناء على المصلحة السلوكيّة هو اعتبارها والتعبّد بها بعنوان أنّها وصول الواقع وعليه فلا وجه لدعوى انقلاب الواقع من التعيين إلى التخيير بين الأمارات وبين الواقعيّات ومجرّد كون المصلحة السلوكيّة موجبة للتدارك لا ينقلب الواقع من التعيين إلى التخيير بين الواقع ومؤدّى الأمارة إذ المصلحة السلوكيّة موجبة للتدارك وما يوجب التدارك ليس في عرض المتدارك.
وعليه فبعد كشف الخلاف والعلم بأنّ الواجب عليه من أوّل الأمر هو التمام دون القصر يشكّ في كفاية القصر عن التمام وعدمه من جهة الشكّ في مفاد أدلّة الاعتبار أنّه هل هو الطريقيّة أو السببيّة بمعنى المصلحة السلوكيّة فمقتضى القاعدة هو لزوم الإعادة في الوقت لأنّ بعد العلم بأنّ الواجب الواقعيّ من أوّل الأمر هو التمام اشتغل ذمّته بالتمام ولم يعلم الفراغ عنه بإتيان للقصر قبلا ومقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم الاحتياط لأنّ الشكّ في السقوط بعد الثبوت وقياس المقام بموارد العلم الإجماليّ الذي لا أثر لها كالحدوث العلم الإجماليّ بوجود تكليف مردّد بين يوم الخميس الذي وجب عليه صومه بالنذر وأتى به ويوم الجمعة في غير محلّه بعد ما عرفت من أنّ التكليف بالواقع معلوم سواء كان مفاد أدلّة الاعتبار هو الطريقيّة أو السببيّة بمعنى المصلحة السلوكيّة وإنّما الشكّ في السقوط هذا بخلاف الموارد المذكورة فإنّه لا علم بالتكليف مع الإتيان بأحد الأطراف.
كما أنّ على السببيّة بالمعنى الأوّل والثاني لا واقع غيرهما على تقدير السببيّة فلا يكون العلم الإجمالي مؤثّرا إذا شكّ في كون الأمارة على السببيّة بمعنى الأوّلين أو الطريقيّة فإنّ حجّيّة الأمارة إن كانت من باب السببيّة والموضوعيّة لم تكن ذمّة