البقاء فاستصحاب التكليف الواقعيّ في مثله جار. فإن لم يأت بالفريضة كما يقضيها الاستصحاب حتّى مضى الوقت فالفوت وجدانيّ ويترتّب عليه حكم الفوت بعد الوقت من وجوب القضاء.
الأمر السادس :
في أنّ ثبوت الحكم الظاهريّ عند شخص بواسطة قيام الأمارات أو الاصول الظاهريّة واقتضائه الإجزاء عند ظهور الخلاف هل يختصّ بذلك الشخص أو يعمّ غيره فيجوز له أن يترتّب آثار الواقع على ما أتى به باجتهاد أو تقليد مع العلم أو الظنّ المعتبر بمخالفته للواقع كجواز الأكل من الدبس المشترى بالبيع معاطاة لمن لا يجوز المعاطاة وكجواز الاقتداء بمن لا يعتقد وجوب السّورة ولم يأت بها لمن يعتقد بوجوبها وكعدم جواز العقد على المعقودة بالفارسيّة لمن لم يجوّز العقد الفارسيّ وكجواز الأكل من ذبيحة التي ذبحت بغير الحديد لمن لم يجوّز الذبح إلّا بالحديد وكجواز الأكل من ذبيحات اكتفى بتسمية واحدة عليها لمن اعتقد بلزوم التسمية لكلّ واحدة على حدة وغير ذلك.
قال الشيخ قدسسره في مطارح الأنظار أنّ قضيّة ما قرّرناه في الهداية السابقة من أنّ الطرق الشرعيّة إنّما هي طرق إلى الواقع من دون تصرف لها فيه هو عدم ترتيب آثار الواقع على فعل الغير المخالف في الاعتقاد له إلى أن قال :
بل يظهر ممّا في تمهيد القواعد كونها مفروغا عنها بعد القول بالتخطئة حيث ذكر في ثمرات التخطئة لزوم إعادة الصلاة إلى القبلة الاجتهاديّة إذا انكشف كونها خطأ وعدم جواز الاقتداء عند مخالفة الإمام والمأموم في الأجزاء والشّرائط بل المحكىّ عن العلّامة في التذكرة والتحرير ونهاية الأحكام وعن الشهيد في الدروس والذكرى والبيان وعن الصيمريّ وأبي العبّاس أنّ المخالف في الفروع لا يجوز الاقتداء إذا فعل ما