يقتضي فساد الصلاة عند المأموم كترك السورة والصلاة في المغسول مرّة ولبس السنجاب ونحوها (١).
يمكن أن يقال : إنّ مقتضى ـ ما مرّ من أنّ المتبادر من أدلّة اعتبار الأمارات والاصول الظاهريّة هو الإجزاء ـ هو جواز ترتيب آثار الواقع على عمل من أتى بظن اجتهاديّ أو تقليد لغير العامل وإن علم بخطائه فإنّه بعد تماميّة أدلّة الإجزاء علم أيضا بصحّة ما أتى به بأمارة أو أصل تعبّدا وحكومة وعليه فأعمال من أتى بظنّ اجتهاديّ أو تقليد محكومة بالصحّة تعبّدا وحكومة فكما يترتّب على الصحّة الواقعيّة آثارها كذلك يترتّب على الصحّة التعبّديّة تلك الآثار بعد كون لسان الدليل هو الحكومة وإدراجها في المصاديق الواقعيّة.
فإذا كان لسان الدليل هو تقبّل ما أتى به مكان الواقع وحصول الامتثال به فما أتى به هو كالواقع حكومة وتعبّدا.
لا يقال أنّ نفوذ الحكم الظاهريّ الثابت لشخص في حقّ غيره الذي يرى خلافه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه إلّا في مثل النكاح والطلاق لوجوب ترتيب آثار النكاح الصّحيح على نكاح كلّ قوم وإن كان فاسدا في مذهبه وهكذا في الطلاق لقيام السيرة القطعيّة الجارية بين المسلمين من لدن زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى زماننا هذا حيث إنّ كلّ طائفة منهم يرتّبون آثار النكاح الصحيح على نكاح طائفة أخرى منهم وكذا الحال بالإضافة إلى الطلاق (٢).
لانّا نقول : أنّ أدلّة الإجزاء كافية في إثبات المراد ولا حاجة إلى أدلّة أخرى.
لا يقال إنّ من يقول بكون قيام الأمارة على أمر سببا لحدوث مصلحة فيه على فرض خطأها للواقع لا نحسب أنّه يقول بكونها سببا لحدوث مصلحة في مؤدّاها حتّى
__________________
(١) مطارح الانظار : / ٣٤ ـ ٣٣.
(٢) المحاضرات : ٢ / ٢٨٨.