الخلاصة :
هنا ملاحظات قبل الخوض في تفصيله.
أحدها : إنّ هذه المسألة هل تكون من المسائل العقليّة أو من المباحث اللفظيّة.
والتحقيق هو جواز كليهما لأنّ المسألة ذو حيثيّتين :
الحيثيّة الأولى : أنّ أدلّة اعتبار الأوامر الظاهريّة أو الاضطراريّة هل تدلّ على توسعة موضوع الأوامر الاختياريّة والواقعيّة بنحو الحكومة أو لا تدلّ وعليه فاللازم هو ملاحظة لسان أدلّة الاعتبار فالنزاع حينئذ يكون لفظيّا ومن هذه الجهة تكون المسألة من مباحث الألفاظ.
والحيثيّة الثانية : إنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ أو الظاهريّ هل يقتضي سقوط الأوامر الواقعيّة لاشتمال المأتيّ به على المصلحة المقتضية للأمر أو لا يقتضي فاللازم حينئذ هو ملاحظة تأثير الإتيان في سقوط الأوامر الواقعيّة وعدمه ومن المعلوم أنّ هذا البحث حينئذ يكون عقليّا ويناسب المباحث العقليّة وعليه فذكر المسألة في مقامنا هذا ليس استطراديّا فلا تغفل.
ثانيها : نتيجة المسألة الاصوليّة كلّيّة وهل يلزم أن يكون مبانيها أيضا كلّيّة أم لا. والحقّ هو عدم لزوم ذلك إذ يكفي كلّيّة نفس المسألة في إدراجها في المسائل الاصوليّة التي لا بدّ أن تكون كلّيّة وإن استفيدت المسألة من الدليل الخاصّ الجزئيّ وعليه فلا وقع للإشكال في الأوامر الاضطراريّة بأنّ مبناها جزئيّ لابتنائها على قوله التراب أحد الطهورين من حيث الإطلاق الملازم للإجزاء وعدمه بخلاف الأوامر الظاهريّة فإنّ إجزائها وعدمه مبنيّان على السببيّة والطريقيّة.
هذا مضافا إلى عدم اختصاص مبنى الأوامر الاضطراريّة بقوله التراب أحد الطهورين بل قوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور أو أنّ التقيّة ديني ودين آبائي