ونحوهما من مباني الأوامر الاضطراريّة كلّيّة.
ثالثها : إنّ صاحب الكفاية ذهب إلى أنّ المراد من وجهه في عنوان البحث هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعا وعقلا لا خصوص الكيفيّة المعتبرة شرعا وإلّا لزم أن يكون القيد توضيحيّا هذا مع لزوم خروج التعبّديّات عن حريم النزاع لأنّ قصد القربة يكون من كيفيّات الإطاعة عقلا.
وفيه منع لزوم خروج التعبّديّات بناء على المختار من إمكان اعتبار قصد القربة في المأمور به شرعا.
هذا مضافا إلى ما قيل من أنّ القيد ليس توضيحيّا بل مذكور لردّ عبد الجبار من السابقين فافهم.
رابعها : إنّ معنى الاقتضاء في عنوان البحث «هل الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء أو لا» هو الاقتضاء الإثباتيّ إن كان النزاع في دلالة الأوامر الاضطراريّة والظاهريّة أو الاقتضاء الثبوتيّ بمعنى العلّيّة والتأثير إن كان النزاع في أنّ الإتيان بالمأمور به في الخارج هل يقتضي الإجزاء أو لا لأنّ المأمور به خارجا هو الذي يتحقّق به الغرض ومع تحقّقه حصلت علّة سقوط الأمر الواقعيّ فالإتيان بالمأمور به الظاهريّ أو الاضطراريّ مؤثّر في رفع الأمر الواقعيّ.
وممّا ذكر يظهر أنّه لا مجال لما في تعليقة الأصفهانيّ قدسسره من أنّ المعلوم أنّ المعلول ينعدم بانعدام علّته لا أنّ القائم به الغرض علّة لسقوط الأمر لأنّ الأمر علّة لوجود الفعل في الخارج فلو كان الفعل علّة لسقوط الأمر لزم علّية الشيء لعدم نفسه فسقوط الأمر لتماميّة اقتضائه وانتهاء أمده.
وذلك لأنّ حديث انتهاء الأمد وانعدام المعلول بانعدام علّته صحيح بالنسبة إلى إتيان المأمور به وأمر نفسه لا إتيان المأمور به بالأمر الظاهريّ أو الاضطراريّ بالنسبة إلى الأمر الواقعيّ إذ لا ينعدم أمد الأمر في الثاني بإتيان الظاهريّ أو