الموضع الأوّل
إنّه لا كلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به عن أمره إذ الغرض من الأمر ليس إلّا هو إتيان المأمور به بما له من القيود والشروط ومع الإتيان حصل الغرض ومع حصول الغرض ينتهى أمد البعث والإرادة ولا موجب لبقائهما وإلّا لزم الخلف أو بقاء المعلول بدون علّته.
وأنت خبير بأنّ المقصود من الإجزاء في هذا الموضع أنّ الإتيان بالمأمور به الواقعيّ يجزي عن أمره الواقعي وهكذا الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ يجزي عن أمره الاضطراريّ أو الإتيان بالمأمور به الظاهريّ يجزي عن أمره الظاهريّ لا أنّ الإتيان بكلّ واحد منها يجزي عن الآخر فأنّه سيأتي الكلام فيه في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى.
وممّا ذكر ينقدح أنّ مع سقوط الأمر لحصول الغرض لا مجال لتبديل الامتثال بامتثال آخر إذ الامتثال فرع بقاء الأمر والمفروض أنّ مع حصول الغرض يسقط الأمر ولا مجال للامتثال الثاني بالنسبة إلى الأمر الساقط.
ولذلك يحمل ما ورد في المقام ممّا يتوهّم أنّ المراد منه هو الامتثال عقيب الامتثال ومطلوبيّة الإعادة على أمر لا ينافي ما يقتضيه حكم العقل فإنّ مطلوبيّة الإعادة أعمّ من بقاء الأمر السابق لاحتمال أن يكون ذلك من جهة الأمر الجديد الاستحبابيّ ولا أقلّ من احتمال ذلك فلا يكون منافيا لما استقلّ العقل به من سقوط الأمر بالامتثال الأوّل وعدم معقوليّة الامتثال عقيب الامتثال فلا تغفل.