الموضع الثاني
وفيه مقامان :
المقام الأوّل : في إجزاء الأوامر الاضطراريّة
ولا يخفى عليك أنّه إن قلنا بأنّ الأمر الأوّليّ عامّ يشمل المضطرّ وغيره في عرض واحد والأوامر الاضطراريّة تدلّ على تنويع العامّ المذكور في حال الاضطرار وإخراج الاضطرار عن تحت العام فالإجزاء في غاية الوضوح إذ ليس في حال الاضطرار إلّا أمر واحد ولا إشكال في أنّ الإتيان بالمأمور به بهذا الأمر يوجب سقوط الأمر المذكور والمفروض أنّه لا أمر آخر حتّى يبحث عن إجزائه عنه وعدمه.
وإن لم نقل بذلك فالأمر في حال الاضطرار غير الأمر الواقعيّ.
فيمكن البحث حينئذ عن إجزاء الاضطراريّ عن الواقعيّ وعدمه.
وقد أوضحنا قوّة الثاني بناء على المختار من أنّ المتبادر من الصلاة هي الهيئة التركيبيّة الجامعة للأجزاء والشرائط الدخيلة في باعثيّة المولى نحو الأمر بها لأنّ الأمر الأوّليّ تعلّق بها لا الهيئة التركيبيّة المجملة أو المهملة لأنّ البحث نحو المهمل والمجمل لا يصدر عن الحكيم المتعال.
وممّا ذكر يظهر أنّ المبعوث إليه في الأمر الأوّليّ هي الصلاة الكاملة وهي صلاة المختار وحينئذ تدلّ الأدلّة الاضطراريّة على ما يقوم مقام الصلاة الكاملة في حال الاضطرار ومقتضى ذلك هو تعدّد الأمر من الأمر الواقعيّ والأمر الاضطراريّ هذا مضافا إلى أنّ ذلك هو مقتضى لسان أدلّة الاضطرار كنفي الحرج والضرر ورفع الاضطرار والتقيّة لأنّ لسانها هو لسان الحكومة ومعنى الحكومة هو النظارة إلى الأدلّة الأوّليّة ومقتضاها هو وجود الأحكام الأوّليّة وإلّا لزم الخلف في كون أدلّة