المصلحة السلوكيّة بناء على وحدة حقيقة القضاء مع حقيقة الأداء كما هو المختار فأنّ قاعدة الاشتغال حينئذ تكفي لوجوبه إذ المفروض هو حصول العلم بمطلوبيّة الواقع مطلقا سواء كان في الوقت أو في خارجه سواء قلنا بالطريقة أو السببيّة بالمعنى المذكور وإنّما الشكّ في السقوط بسبب الإتيان بمؤدّى الأمارة لاحتمال التدارك ومقتضى القاعدة هو وجوب القضاء.
نعم لو كانت السببيّة بالمعنى الأوّل والثاني ودار أمر اعتبار الأمارة بين الطريقيّة والسببيّة ليس من موارد قاعدة الاشتغال بل من موارد أصالة البراءة حيث لا واقع بناء على السببيّة بالمعنى الأوّل إذ الواقع يدور مدار الأمارة ولا بالمعنى الثاني لأنّ الواقع ينقلب طبقا لمؤدّى الأمارة وأيضا تكون مقتضى القاعدة هو البراءة عن وجوب القضاء لو لم نقل بوحدة حقيقة القضاء مع الأداء وقلنا بأنّ القضاء فرض جديد ويحتاج إلى صدق عنوان الفوت فإنّ هذا العنوان غير محرز بعد احتمال اعتبار الأمارة التي أتى بها من باب السببيّة بالمعنى الأوّل أو الثاني دون المعنى الثالث إذ على السببيّة المذكورة أتى بالعمل ولم يصدق عنوان الفوت.
ولا طريق آخر لإحراز عنوان الفوت وأصالة عدم الإتيان بالعمل لا يثبت عنوان الفوت لأنّه ليس عنوان للترك ولعدم الفعل مطلقا بل فيما إذا كان للشيء استعداد الوجود من حيث كونه ذا مصلحة فعليّة أو مأمور به واقعا أو مبعوثا إليه فعلا. والظاهر أنّ الفوت ليس مجرّد عدم ما كان له الإمكان الاستعداديّ للوجود من إحدى الجهات المزبورة بل هو عنوان ثبوتيّ ملازم لترك ما كان كذلك في تمام الوقت المضروب له وإثبات الملازم بالأصل التعبّديّ لا دليل له.