الأمر السادس : إنّ مقتضى ما مرّ من المتبادر من أدلّة اعتبار الأمارات والاصول الظاهريّة
هو الإجزاء وترتيب آثار الواقع على كلّ عمل أتى به بالظنّ الاجتهاديّ تقليدا أو اجتهادا هو عدم اختصاص ذلك بالشخص العامل بل يعمّ غيره فيجوز له أن يترتّب آثار الواقع على ما أتى به الغير باجتهاد أو تقليد ولو مع العلم أو الظنّ المعتبر بمخالفته للواقع.
إذ بعد تماميّة أدلّة الإجزاء علم بحكم الشارع تعبّدا وحكومة بصحّة ما أتى به بأمارة أو أصل من الاصول الظاهريّة.
فكما أنّ الآثار مترتّبة على الصحّة الواقعيّة فكذلك تترتّب على الصحّة التعبّديّة بعد كون لسان أدلّة اعتبار الأمارات والاصول هو لسان الحكومة وادراجها في الواقعيّات ولكن لا يخلو ذلك عن التأمّل فلا يترك الاحتياط فيما لم يرد فيه نصّ بالخصوص على الاكتفاء والاجتراء.