الفصل الرابع : مقدّمة الواجب والحرام :
وقبل الخوض في المقصود يقع الكلام في مقامات :
المقام الأوّل : في أنّ المقدّمة لا تختصّ بالواجب بل تعمّ الحرام أيضا :
وذلك لعموميّة ملاك البحث إذ الملازمة إن كانت تكون بين مطلق الطلب ومقدّماته ولا وجه لتخصيصها بطلب الفعل ولعلّ وجه التخصيص هو أهمّيّة المقدّمات الواجبة من جهة كثرتها دون المقدّمات المحرّمة ليتحقّق ترك الحرام بترك واحد منها.
ولذلك قال في الوقاية تخصيص العنوان بالواجب لأنّه أهمّ قسمي طلب الفعل لا لاختصاص البحث به ضرورة إنّ الملازمة إن ثبتت تكون بين مطلق الطلب ومقدّماته وذلك ظاهر بل نقول تثبت بين النهي عن الشيء وبين النهي عن مقدّماته فتكون مقدّمة الحرام محرّمة ولكنّها تخالف مقدّمة الواجب في أمر وهو أنّ الواجب يجب جميع مقدّماته من المعدّة والمقتضية والشرط وغيرها فتكون هناك عدّة واجبات بعدد المقدّمات أو وجوب واحد تنحلّ اليها كما يمرّ عليك تفصيله إن شاء الله بخلاف طلب الترك فإنّه لا يجب إلّا ترك إحدى المقدّمات لا بعينها والسرّ فيه أنّ الفعل في طرف الوجود يحتاج إلى جميع المقدّمات إذ لا يوجد إلّا بوجودها اجمع بخلافه في طلب الترك فإنّه يتحقّق بترك أحدها ولا يحتاج الى ترك جميعها.