الخلاصة
في مقدّمة الواجب والحرام
ويقع الكلام في مقامات
المقام الأوّل
إنّه لا تختصّ المقدّمة المبحوث عنها بمقدّمة الواجب بل تعمّ مقدّمة الحرام أيضا لعموميّة ملاك البحث ضرورة أنّ الملازمة إن كان ثابتة تكون بين مطلق الطلب ومقدّماته سواء كان الطلب طلبا للفعل أو للترك.
المقام الثاني
إنّ المراد من المقدّمة هو ما يتوقّف ذو المقدّمة عليه في الوجود أو الترك وعليه فلا تشمل المقارنات والمتلازمات لعدم توقّف المقارن والمتلازم على المقارن والمتلازم الآخر.
وأمّا اعتبار الاستقلال في الوجود في المقدّمة كما يظهر من بعض الأعلام فهو منظور فيه إذ لا دليل على ذلك مع ما نراه بالوجدان من دخول القيود كالإيمان في مثل أعتق رقبة في البحث مع عدم استقلال وجودها كما لا يخفى.
المقام الثالث
إنّ محلّ النزاع والاختلاف هو الوجوب أو الحرمة الشرعيّة لا العقليّ إذ اللابدّيّة العقليّة لا مجال لانكارها بداهة.
أنّ العقل إذ أدرك توقّف الواجب أو الحرام على مقدّماته استقلّ من دون تأمّل بوجوبها كما لا يخفى ولا مجال للنزاع فيها.