التي هي ما يتوقّف عليه وجود ذي المقدّمة ولا يمكن وجوده بدونه وعليه فالكلّ والجزء لهما ملاكان في نفس الأمر ربما يتوهّم خروج المقدّمات الداخليّة من حريم النزاع بتقريب أنّ الأجزاء بالأسر أي مجموعها عين المركّب في الخارج فلا معنى للتوقّف حتّى يترشّح الوجوب منه إليه والمغايرة الاعتباريّة لا توجب مغايرة وجود أحدهما لوجود الآخر.
وفيه أنّ مجموع الأجزاء الذي كان منشأ لانتزاع عنوان المركّب عين المركّب لا من مقدّماته إذ المقدّمة هو كلّ واحد واحد من الأجزاء والأفراد. ألا ترى عدم صدق العنوان إلّا على المجموع دون الأفراد أو الأجزاء ، مثلا عنوان الفوج أو القوم صادق على مجموع آحاد العسكر أو القوم لا على كلّ واحد واحد كما أنّ عنوان البيت أو الدار صادق على مجموع أجزاء البيت أو الدار لا على كلّ واحد واحد من الأجزاء كما لا يخفى وعليه فإذا كانت حقيقة ذي المقدّمة والمقدّمة وملاكهما متحقّقة في الواقع ونفس الأمر فكيف يكون المقدّمات الداخليّة خارجة عن محلّ النزاع.
ثمّ أنّ المراد من التعبير بلا بشرط في الكفاية أو بشرط لا كما عن الشيخ الأعظم إن كان هو يرجع إلى حقيقة المقدّمة في نفس الأمر كما أنّ تعبير بشرط الشّيء كما في الكفاية أو لا بشرط كما عن الشيخ الأعظم يؤول إلى حقيقة المركّب فلا مانع وأمّا إذا كان المقصود إنّ الجزء والكلّ أمران اعتباريّان من دون تحقّق منشأ انتزاعهما في نفس الأمر والواقع ففيه منع لما عرفت من أنّ ملاك الجزئيّة والكلّيّة متحقّق في نفس الأمر ويكون توقّف المركّب على الجزء حقيقيّا وضروريّا وملاك تعلّق الإرادة الغيريّة كما أفاد سيّدنا الإمام المجاهد الخمينيّ هو التوقّف الواقعيّ للمركب على كلّ جزء من أجزائه (١).
__________________
(١) مناهج الوصول : ١ / ٣٣٤.