الاشتغال في مسألة الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين دون ما إذا قلنا بأنّ الأجزاء واجبة بوجوب نفس الكلّ فإنّه يمكن الرجوع حينئذ إلى البراءة في الزائد.
وذلك لوجود العلم الإجماليّ بالتكليف وعدم صلاحيّة العلم التفصيليّ بمطلق وجوب الأقلّ الأعمّ من الغيريّ والنفسيّ للانحلال لتولّده من العلم الإجماليّ السابق عليه وتحقّق التنجّز في المرتبة السابقة.
هذا بخلاف القول بعدم وجوب الأجزاء بالوجوب الغيريّ إمّا من جهة انتفاء ملاك المقدّميّة فيها أو من جهة محذور اجتماع المثلين لامكان الرجوع إلى البراءة في تلك المسألة نظرا إلى رجوع الأمر حينئذ إلى علم تفصيليّ بتعلّق إرادة الشارع بذات الأقلّ ولو لا بحدّه وهو الخمسة مثلا والشكّ البدويّ في تعلّقها بالزائد.
وأمّا العلم الإجماليّ فانّما هو متعلّق بحدّ التكليف وأنّه الأقلّ أو الأكثر كالخطّ الذي يتردّد حدّه بين الذراع والذراعين ومثل هذا العلم لا أثر له في التنجيز لأنّ المؤثّر منه إنّما هو العلم الإجماليّ بذات التكليف لا بحدّه (١).
وفيه ما لا يخفى لأنّ عنوان المركّب متّحد مع الأجزاء المعلومة اتّحاد المجمل مع المفصّل وإرادة العنوان ووجوبه تكون إرادة مجموع الأجزاء المعلومة ووجوبها ومع الاتحاد والعينيّة فالأجزاء المعلومة واجبة بالتفصيل.
وأمّا الأجزاء المشكوكة فلا دليل على دخالتها في العنوان كما لا دليل على ارادتها ووجوبها.
وعليه فيمكن إجراء البراءة فيها لعدم تماميّة البيان فيها ولا فرق في ذلك بين أن قلنا بأنّ كلّ جزء جزء واجب غيريّ كما قوّيناه أو لم نقل.
ولذلك قال سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره إنّ الحجّة على المركّب أنّما يكون حجّة على
__________________
(١) ١ / ٣١٩.