الأجزاء وداعيا إليها إذا قامت الحجّة على كون المركّب مركّبا من الأجزاء الكذائيّة ومنحلّا إليها وأمّا مع عدم قيام الحجّة عليه لا يمكن أن يكون الأمر به حجّة عليها وداعيا إليها فمع الشكّ في جزئيّة شيء للمركّب لا يكون الأمر المتعلّق به حجّة عليه ضرورة أنّ تماميّة الحجّة إنّما تكون بالعلم والعلم بتعلّق الأمر بالمركّب إنّما يكون حجّة على الأجزاء التي علم تركيب المركّب منها لما عرفت من أنّ السرّ في داعويّة الأمر المتعلّق به إلى الأجزاء ليس إلّا كونه منحلّا إليه فمع الشكّ لا يكون الأمر بالمركّب حجّة عليه فلو بذل العبد جهده في استعلام ما أخذه المولى جزء للمركّب ووقف على عدّة أجزاء دلّت عليه الأدلّة وشكّ في جزئيّة شيء آخر فأتى بما قامت الحجّة عليه وترك ما لم يقم عليه يعدّ مطيعا لأمر مولاه فلو عاقبه المولى على ترك الجزء المشكوك فيه يكون عقابا بلا بيان وبلا برهان.
والحاصل أنّ العبد مأخوذ بمقدار ما قامت الحجّة عليه لا أزيد ولا أنقص.
أمّا العنوان فقد قامت عليه وأمّا أجزاء فما علم انحلاله إليها فقد لزم العبد لأنّ قيام الحجّة على العنوان قيام على الأجزاء التي علم انحلاله إليها وأمّا الأجزاء المشكوكة فيها فلم يعلم انحلال العنوان عليها ولا يتمّ الحجّة عليها للشكّ في دخولها في العنوان.
وهذا نظير ما لو كانت الأجزاء واجبة من أوّل الأمر بلا توسيط عنوان فكما يرجع فيه إلى البراءة فهكذا فيما إذا كان متوسّطا في وجوب الأجزاء لما عرفت من العينيّة مع التحفّظ بالفرق بالإجمال والتفصيل.
لا يقال إنّ الحجّة قد قامت على العنوان الإجماليّ فلا بدّ من الإتيان بالأكثر حتّى يحصل العلم بالإتيان بما قامت الحجّة عليه لأنّا نقول كأنّك نسيت ما حرّرنا من الأمور لما تقدّم من أنّ النسبة بينهما بين العنوان والأجزاء ليست نسبة المحقّق إلى المحقّق (بالفتح) حتّى يكون المآل إلى الشكّ في السقوط بل العنوان عين الأجزاء في لحاظ