الوحدة لا متحصّلا منها (١).
هذا مضافا إلى أنّه لو سلّمنا عدم اتّحاد العنوان مع الأجزاء وكون النسبة بينهما نسبة المحصّل مع المحصّل فلا نسلّم عدم جواز البراءة في الزائد أيضا لكون المحصّل شرعيّا ويكون بيانه بيد الشارع وإنّما لا مجال لجريان البراءة فيما إذا كان المحصّل عقليّا أو عرفيّا بحيث لا يكون بيانه على عهدة الشارع كما أفاد ذلك المحقّق الهمدانيّ قدسسره في طهارته أو صلاته وعليه فلا وجه لقول سيّدنا الإمام قدسسره ليست النسبة بينهما نسبة المحقّق والمحقّق (بالفتح) حتّى يكون المآل إلى الشكّ في السقوط في مقامنا كما لا يخفى.
على أنّ العلم الإجماليّ بوجوب الأقلّ والأكثر يوجب الاحتياط كما ذهب إليه المحقّق صاحب الحاشية فيما إذا كان الأقلّ مباينا مع الأكثر وأمّا إذا كان معنى الأقلّ كما أفاد سيّدنا الإمام الخمينيّ قدسسره إنّ الملحوظ نفس الأقلّ من غير لحاظ انضمام شيء معه لا كون عدم لحاظ شيء معه ملحوظا حتّى يصير متباينا مع الملحوظ بشرط شيء يكون الأقلّ متيقّنا والزيادة مشكوكا فيها فينحلّ العلم إلى علم تفصيليّ وشكّ بدئيّ في وجوب الزيادة (٢).
وعليه فلا يكون ثمرة البحث هو الاشتغال على تقدير القول بالوجوب الغيريّ في آحاد الأجزاء والبراءة على عدم تقدير القول به لما عرفت من إمكان البراءة على تقديرين كما لا يخفى وبقيّة الكلام في محلّه إن شاء الله تعالى.
ولا يذهب عليك أنّ المقدّمات الداخليّة داخلة في حقيقة المأمور به سواء كان نحو دخالتها بالجزئيّة أو التقييد وربما يجتمع الجزئيّة والتقييد في الشيء كالقراءة فإنّها بنفسها جزء الصلاة ولها دخالة في تحقّق الصلاة ومن حيث تقيّدها بكونها مسبوقة بالتكبيرة وملحوفة بالركوع أيضا لها الدخالة فيها. وربما يكون بعض الأشياء دخيلا
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ٢ / ٣٢٧ ـ ٣٢٦.
(٢) تهذيب الاصول : ٢ / ٣٢٩.