في المركّب من حيث التقيّد فقط دون أصل وجوده كطهارة البدن للصلاة وطهارة الثوب واستقبال القبلة والطهارة من الحدث ونظائرها فإنّها بنفسها خارجة عن ذات الصلاة وحقيقتها ولكنّها داخلة فيه تقيّدا يعني أنّ المأمور به هو حصّة خاصّة من الصلاة وهي الصلاة المتقيّدة بتلك الشرائط لا مطلقا.
فالجزء أو التقيّد كلاهما داخلان في المقدّمات الداخليّة وأمّا نفس الشرائط والقيود فهي ليست من المقدّمات الداخليّة بل هما خارجة عن حقيقة المأمور به المركّب كما لا يخفى.
المقدّمات الخارجيّة
وأمّا المقدّمات الخارجيّة فهي التي يتوقّف وجود المأمور به في الخارج على وجودها كتوقّف وجود الكون في الحجّ على طيّ المسافة أو كتوقّف تقيّد المأمور به بأمر على وجوده كتقيّد الصلاة بالطهارة على وجود طهارة البدن أو طهارة الثوب.
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المقدّمة علّة أو سببا أو شرطا أو معدّا لأنّ كلّها ممّا يتوقّف عليه ذو المقدّمة فالمشي نحو الحجّ من المقدّمات مع أنّها من المعدّات إذ كلّ خطوة تفي بوجود الآخر. نعم الخطوة الأخيرة المتّصلة كأنّه علّة للوصول ولكن لم يختصّ المقدّميّة بها كما لا يخفى.
ربما يتوهّم أنّ الأمر والطلب في المسبّبات التوليديّة لا مجال له بعد عدم كونها مقدورة بل اللازم هو رجوعه إلى الأسباب التي تكون مقدورة.
هذا مضافا إلى أنّ الأمر إنّما يتعلّق بما يتعلّق به إرادة الفاعل ومن المعلوم أنّ الإرادة لا يتعلّق بما ليس من فعله فالإرادة لا تتعلّق بمثل الإحراق في مثل أحرقه بل تتعلّق باسبابه من الإلقاء في النار مثلا.
ويدفع ذلك بما أفاده سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره من أنّ ملاك صحّة الأمر عقلا وعند جميع العقلاء هو كون الشيء مقدورا ولو مع الواسطة وإرادة الفاعل أيضا متعلّق