الشارع عن ذلك وعلى كلا الوجهين تكون دخالة الطهارة عقليّة أمّا على الثاني فواضح.
وأمّا على الأوّل فلأنّ استحالة وجود المقيّد بدون قيده تكون عقليّة (١).
وأمّا العاديّة فإن أريد بها ما لم يتوقّف تحقّق ذيها عليها إلّا أنّ العادة جرت على الإتيان به بواسطتها كالخروج من الدار فإنّه ممكن بدون التلبّس باللباس المعدّ للخروج ولكنّ العادة جرت على الخروج معه فالعاديّة بهذا المعنى غير راجعة إلى العقليّة لانتفاء حقيقة المقدّميّة بين ذي المقدّمة والمقدّمة العاديّة لعدم توقّف الخروج واقعا عليها لامكانه بدونها ولا ينبغي البحث عنها مع انتفاء حقيقة المقدّميّة فيها.
اللهمّ إلّا أن يقال كما أفاد سيّدنا الأستاذ المحقّق الداماد قدسسره أنّ النزاع فيما له مقدّمات منها العاديّة يرجع إلى أنّ الأمر بذيها هل يقتضي الوجوب التخييريّ بين المقدّمات المتعدّدة أم لا كما إذا انحصرت المقدّمة في شيء واحد يرجع النزاع في أنّ الأمر بذيها هل يقتضى الوجوب التعيينيّ بالنسبة إليه أم لا فبهذا الاعتبار يرجع العاديّة إلى العقليّة أيضا نعم لا ينبغي النزاع في خصوص المقدّمة العاديّة بعد انتفاء حقيقة المقدّميّة بالنسبة إلى خصوصها.
وإن أريد بها ما توقّف ذو المقدّمة على وجودها كالصعود على السطح على نصب السلّم ونحوه ولكنّ التوقّف المذكور من جهة عدم التمكّن عادة من الطيران الممكن عقلا فهي أيضا راجعة إلى العقليّة ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لمن لم يتمكّن من الطيران فعلا وإن كان الطيران ممكنا ذاتا.
وينبغي البحث في أنّ الأمر بالكون على السطح هل يقتضي الوجوب التعيينيّ بالنسبة إلى نصب السلّم مع عدم التمكّن من غيره أم لا.
__________________
(١) ١ / ١٥٧.