المولويّ من ذي المقدّمة عليها فتجب مولويّا وتحصيل العلم بالفراغ ليس بواجب شرعيّ أصلا حتّى ينازع في ما يجب تبعا له (١).
نعم مقدّمة العلم بمعنى تعلّم الأحكام الشرعيّ كما أفاد سيّدنا الاستاذ المحقّق الداماد قدسسره ليس وجوبها من باب القاعدة العقليّة المذكورة ومن باب وجوب الإطاعة إرشادا ليؤمّن من العقوبة على مخالفة الواجب المنجّز بل وجوبها من باب كونه من مقدّمات وجود الواجب الواقعيّ لأنّ مع ترك تعلّم الأحكام فات الواقع من الأحكام فيكون حينئذ وجوبه مولويّا ومترشّحا من وجوب الأحكام الواقعيّة.
وهكذا لو قلنا بأنّ قصد الوجه أو التميّز تفصيلا واجب علينا فالمقدّمة العلميّة حينئذ تكون من مقدّمات وجود الواجب إذ لم يتمكّن من قصد الوجه أو التميّز التفصيليّ بدون تعلّم الحكم معيّنا فالمقدّمة العلميّة حينئذ صارت واجبة شرعا بوجوب الواجب لو ثبتت الملازمة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب مقدّماته فتأمّل.
فتحصّل أنّ مقدّمة الصحّة راجعة على مختارنا في قصد القربة إلى مقدّمة الوجود والمقدّمة العلميّة أيضا في بعض الفروض راجعة إلى مقدّمة الوجود ومقدّمات الوجوب خارجة عن محلّ الكلام فانحصرت مقدّمة الواجب في مقدّمة الوجود. نعم لا يضرّ تقسيم مقدّمة الوجود إلى مقدّمة الصحّة ومقدّمة العلم بالمعنى الذي ذكرناه للتنبّه على أنّ المقدّمة العلميّة ربما تكون من مقدّمة الوجود فلا تغفل.
ومنها تقسيمها إلى :
المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة بحسب الوجود بالنسبة إلى ذي المقدّمة.
فمن أمثلة المتقدّمة العقد في الوصيّة وبيع الصرف والسلم بل الأجزاء من كلّ عقد عدى الجزء الأخير منه ومن أمثلة المتأخّرة أغسال الليليّة اللاحقة المعتبرة عند
__________________
(١) ١ / ٢١٢.