بعض في صحّة صوم المستحاضة في اليوم السابق والإجازة المتأخّرة في العقد الفضوليّ بناء على الكشف.
وقدرة المكلّفين التي هي معتبرة عند العمل في صحّة التكليف وحسنه وغير ذلك اورد على مقدّميّة المتأخّرة بل المتقدّمة بأنّ المقدّمة من أجزاء العلّة. والمسلّم في أحكام العلّة هو تقارنها زمانا بجميع أجزائها مع المعلول وتقدّمها بالطبع عليه بحيث يصحّ تخلّل الفاء بأن يقال وجدت العلّة فوجد المعلول.
وهذا الأمر مفقود في المقدّمة المتصرّمة وعليه فالقول بالشرط المتقدّم أو الشرط المتأخّر يوجب انخرام هذه القاعدة العقليّة فانحصرت المقدّمة المبحوثة عنها في المقدّمات المقارنة.
أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة :
الأوّل : ما أفاده صاحب الكفاية ومحصّله أنّ المتقدّم أو المتأخّر إمّا يكون شرطا للتكليف أو الوضع أو شرطا للمأمور به واشتراط المتقدّم أو المتأخّر في الأوّل يعني التكليف أو الوضع ليس إلّا بمعنى اشتراط لحاظهما فيهما كالشروط المقارنة فكما أنّ اشتراط التكليف أو الوضع بما يقارنه ليس إلّا بمعنى أنّ لتصوّره دخلا في أمره أو اعتباره وانتزاعه بحيث لو لاه لما كاد يحصل له الداعي إلى الأمر أو الداعي إلى اختراعه واعتباره كذلك في اشتراط التكليف أو الوضع بالمتقدّم أو المتأخر.
وبالجملة حيث كان الأمر في التكليفات أو الاعتبار والاختراع والانتزاع في الوضعيّات من الأفعال الاختياريّة كان من مبادئه بما هو كذلك تصوّر الشيء بأطرافه ليرغب في طلبه والأمر به أو اعتباره واختراعه بحيث لو لاه لما رغب فيه ولما أراده واختاره فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصوّرها دخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطا لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارنا له أو لم يكن كذلك متقدّما أو متأخّرا فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطا كان فيهما كذلك فلا