اشكال ولا انخرام للقاعدة العقليّة في غير المقارن كما لا يخفى.
وأمّا اشتراط المتقدّم أو المتأخّر في المأمور به ليس إلّا بمعنى أنّ لذات المأمور به بالإضافة إلى المتأخّر أو المتقدّم يحصل ما هو وجه وعنوان به يكون حسنا أو متعلّقا للغرض بحيث لولاها لما كان كذلك واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات الناشئة من الإضافات ممّا لا شبهة فيه والإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخّر أو المتقدّم بلا تفاوت فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجبا لكونه معنونا بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلّقا للغرض كذلك إضافته إلى متأخّر أو متقدّم بداهة أنّ الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك ايضا فلو لا حدوث المتأخّر في محلّه لما كانت للمتقدّم تلك الاضافة الموجبة كحسنه الموجب لطلبه والأمر به كما هو الحال في المقارن أيضا ولذلك يطلق على المتأخّر الشرط مثل اطلاقه على المقارن بلا انخرام للقاعدة أصلا لأنّ المتقدّم أو المتأخّر كالمقارن ليس إلّا طرف الإضافة الموجبة للخصوصيّة الموجبة للحسن وقد حقّق في محلّه أنّ الحسن بالوجوه والاعتبارات ومن الواضح أنّ الوجوه والاعتبارات بالإضافات.
فمنشأ توهّم الانخرام إطلاق الشرط على المتأخّر وقد عرفت أنّ إطلاقه عليه فيه كاطلاقه على المقارن إنّما يكون لأجل كونه طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذلك الوجه مرغوبا ومطلوبا كما كان في الحكم سواء كان تكليفا أو وضعا لأجل دخل تصوّره فيه كدخل تصوّر سائر الأطراف والحدود التي لو لا لحاظها لما حصل له الرغبة في التكليف أو لما صحّ عنده الوضع (١).
وأيضا ذهب إلى نظيره في الوقاية بالنسبة إلى الأحكام الوضعيّة كالإجارة اللاحقة للبيع الفضوليّ وشرائط المأمور به كالأغسال الليليّة المعتبرة في صحّة صوم
__________________
(١) ١ / ١٤٨ ـ ١٤٥.