باعتبار تعلّق الإرادة بهما كسائر المرادات وأمّا باعتبار نفسهما كما هو محلّ الكلام فالاشكال فيهما على حاله.
إذ لو توقّف اتّصاف البعث الحقيقيّ بعنوان حسن على وجود شيء خارجا فلا محالة لا يصير مصداقا لذلك العنوان إلّا بعد تحقّق مصحّح انتزاعه خارجا.
ومثله الكلام في شرط الوضع فإنّ الشيء إذا كان شرطا للانتزاع بما هو فعل النفس أو تصديق الفعل فلا محالة يكون شرطا بنحو وجوده النفسانيّ المناسب لمشروطه وشرط الانتزاع بما هو انتزاع ليس من محلّ النزاع بل الكلام في شرطيّة شيء للمنتزع وهي الملكيّة مثلا والإشكال فيه على حاله لعدم معقوليّة دخل أمر متأخّر في ثبوت أمر متقدّم والمفروض أنّ الإجازة بوجودها الخارجيّ شرط لحصول الملكيّة الحقيقيّة من حين العقد فاتّضح أنّ رجوع الأمر إلى المقارن ليس إلّا في ما هو خارج عن محلّ النزاع كنفس الإرادة والانتزاع (١).
وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول من جعل الشرط هو تشخيص الآمر في شرط التكليف وصحّته وحسنه حيث قال والتحقيق أن يقال إنّ ما يتراءى من تقدّم الشرط على المشروط ليس شيء منها كذلك أمّا في شرائط التكليف كالقدرة المتأخّرة بالنسبة إلى التكليف المتقدّم فلأنّ ما هو شرط لتمشي الإرادة من الأمر والبعث الجديّ هو تشخيص الأمر قدرة العبد مع سائر شرائط التكليف في ظرف الإتيان كانت القدرة حاصلة أوّلا.
فإذا قطع المولى بأنّ العبد قادر غدا على إنقاذ ابنه يصحّ منه الإرادة والبعث الحقيقيّ نحوه فإذا تبيّن عجز العبد لا يكشف ذلك عن عدم الأمر والبعث الحقيقيّ في موطنه بل يكشف عن خطائه في التشخيص وأنّ بعثه الحقيقيّ صار لغوا غير مؤثّر هذا
__________________
(١) ١ / ٢٧٦.