الفاعليّ ومن جهة أنّ اعتبار التعظيم في موضوع خاصّ لا يكون ناشئا عن المتقدّم أو المتأخّر حتّى يلزم تأثير الشيء مع عدم المقارنة بل في نفس الاعتبار مصلحة قائمة به وغير ناشئة عن المتقدّم والمتأخّر وإنّما المدخليّة التي للمتأخّر أو المتقدّم هي مدخليّة اختصاصها من بين الأشياء بذلك الاعتبار فافهم.
قال في المحاضرات أيضا نحو ذلك والذي ينبغي أن يقال في المقام هو جواز الشرط المتأخّر وذلك أنّ الأحكام الشرعيّة بشتّى أنواعها أمورا اعتباريّة فلا واقع موضوعيّ لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار ولا صلة لها بالموجودات المتأصّلة الخارجيّة أبدا.
وبكلمة أخرى أنّ الموجودات الاعتباريّة منها الأحكام الشرعيّة فهي خاضعة لاعتبار المعتبر وأمرها بيده وضعا ورفعا ولا تخضع لشيء من الموجودات التكوينيّة وإلّا لكانت تكوينيّة إلى أن قال إنّ فعليّة الأحكام وإن كانت دائرة مدار فعليّة موضوعاتها بتمام قيودها وشرائطها في الخارج إلّا أنّ لازم ذلك ليس تقارنهما زمانا.
والسبب فيه هو أنّ ذلك تابع لكيفيّة جعلها واعتبارها فكما يمكن للشارع جعل حكم على موضوع مقيّد بقيد فرض وجوده مقارنا بفعليّته لحكم يمكن له جعل حكم على موضوع مقيّد بقيد فرض وجوده متقدّما على فعليّة الحكم مرّة ومتأخّرا عنها مرّة أخرى فإنّ كلّ ذلك بمكان من الوضوح بعد ما عرفت من أنّه لا واقع للحكم الشرعيّ ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار إلى أن قال فكما أنّ له جعل الحكم معلّقا على أمر مقارن كذلك له جعل الحكم معلّقا على أمر متقدّم أو متأخّر عنه فبطبيعة الحال تكون فعليّته قبل وجود ذلك الأمر وإلّا لكانت الفعليّة على خلاف الإنشاء وهو خلف.
ومثال ذلك في العرفيّات الحمّامات المتعارفة في زماننا هذا فإنّ صاحب الحمّام يرضى في نفسه رضا فعليّا بالاستحمام لكلّ شخص على شرط أن يدفع بعد الاستحمام وحين الخروج مقدار الأجرة المقرّرة من قبله فالرضا من المالك فعليّ والشرط متأخّر إلى أن قال فالنتيجة في نهاية المطاف هي أنّ شرائط الحكم عبارة عن قيود الموضوع