المقام الثامن : في تقسيمات الواجب
منها تقسيمه إلى : المطلق والمشروط.
يقع الكلام في مواضع :
الموضع الأوّل : في تعريفهما :
والمحكيّ عن جماعة منهم التفتازانيّ والمحقّق الشريف أنّ المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف وجوده والمشروط ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده.
اورد عليه في هداية المسترشدين بأنّ المشروط قد يتوقّف وجوبه على ما لا يتوقّف عليه الوجود فيلزمه
خروجه من المشروط واندراجه في المطلق فينتقض به حدّ المشروط جمعا والمطلق منعا (١).
وذلك لأنّ تعريف المشروط بما ذكر لا يشمل مثل قولهم إذا دخل الأمير البلد فصلّ ركعتين فإنّ دخول الأمير الذي يتوقّف الوجوب عليه ليس ممّا يتوقّف عليه وجود الصلاة وأيضا بناء على القول بصحّة عبادات الصبيّ المميّز يتوقّف وجوب الصلاة في مثله على البلوغ وليس البلوغ ممّا يتوقّف عليه وجود الصلاة لتمكّنه منها قبل البلوغ
__________________
(١) هداية المسترشدين : / ١٩٢.