ومحكوميّتها بالصحّة مع مراعاة شرائطها.
والمحكيّ عن الشيخ الأعظم قدسسره أنّ الواجب المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على شيء والمشروط ما كان وجوبه موقوفا على شيء ثمّ أورد.
عليه بنفسه بأنّ لازم ذلك أن لا يكون للواجب المطلق مصداق إذ لا أقلّ من الاشتراط بالأمور العامّة (من العقل والبلوغ والقدرة) ثمّ أجاب عنه بأنّه لا ضير في ذلك بعد ما عرفت من أنّه الملائم لما هو المعهود من لفظيّ الإطلاق والتقييد في غير المقام وعدم ثبوت وضع جديد له منهم في المقام ثمّ تنازل من ذلك وقال وإن كان ولا بدّ فالأقرب هو ما عرفه العميديّ (١).
والمحكى عن العميديّ في شرح التهذيب أنّ المطلق هو ما لا يتوقّف وجوبه على أمر زائد على الأمور المعتبرة في التكليف من العقل والعلم والبلوغ والقدرة وأنّ المشروط هو ما كان وجوبه موقوفا على أمر آخر أيضا ولعلّ إخراج الأمور العامّة للانصراف أو المحذور المذكور في كلام الشيخ بأنّ لازم ملاحظة الأمور العامّة في الإطلاق هو عدم وجود مصداق للمطلق وكيف كان فالإطلاق والاشتراط حينئذ بناء على تعريف العميديّ متقابلان بتقابل العدم والملكة وإليه ذهب في الدرر حيث قال في انقسام الواجب إلى مطلق ومشروط بأنّ الأوّل عبارة عمّا لا يتوقّف وجوبه على شيء والثاني ما يقابله (٢).
بناء على انصراف التعريف عن مثل الشرائط العامّة.
وعرّفهما في هداية المسترشدين بأنّهما وصفان إضافيان بالنسبة إلى خصوص كلّ مقدّمة ، فإن توقّف عليها الوجود دون الوجوب كان الواجب مطلقا بالنسبة إليها وإلّا كان مشروطا لوضوح أنّه لا واجب يكون مطلقا بالنسبة إلى جميع مقدّماته ولا
__________________
(١) التقريرات للشيخ : / ٤٢.
(٢) الدرر : / ١٠٣.